والإنذار والحمد
والثناء ـ ضيق الوقت وانتظار المأمومين الذين يسأمون ولا يخلون غالبا عن حاجات
ربما تفوت لطول المكث ، بل ربما قيل بالحرمة ، بل في الذكرى « الظاهر أن تحريم
الكلام مشترك بين الخطيب والسامعين ، أو الكراهية إلا لضرورة » ونحو منه غيره ، بل
كأنه مال إليه في الرياض ، ولعله للتنزيل منزلة الصلاة في الخبرين [١] السابقين وإن كان
فيه ما عرفت كما تقدم الكلام في ذلك مفصلا ، فلاحظ وتأمل ، ولا تغفل عما ذكرناه
هناك من النصوص المشتملة على وقوع الكلام منه صلىاللهعليهوآلهوسلم في الأثناء ، والله أعلم.
ويستحب أن يتعمم
شاتيا كان أو قاضيا ، ويرتدي ببردة يمنية للخبر [٢] ولأن المعتم
والمرتدي أو قر في النفوس ، واليمينية كبردة ضرب من برود اليمن ، والإضافة كما في
شجر أراك ، وبخصوصها قول الصادق عليهالسلام في خبر سماعة [٣] : « ويرتدي ببردة يمنية أو عدني » وأن يسلم على الناس
أولا قبل الشروع في الخطبة لقول أمير المؤمنين عليهالسلام في مرفوع عمر بن جميع [٤] : « من السنة إذا صعد الامام المنبر أن يسلم إذا استقبل
الناس » وإرسال الرواية غير قادح بعد العمل بها وكون الحكم استحبابيا ، وخصوصا
بعد مشروعية مطلقه وشهادة الاعتبار هنا بحسنه ، فما عن الخلاف من عدم الاستحباب
للأصل المقطوع بما عرفت في غير محله ، بل عن التذكرة ونهاية الأحكام « التسليم
مرتين : مرة إذا دنا من المنبر سلم على من عنده ، لاستحباب التسليم لكل وارد ،
وأخرى إذا صعده فانتهى إلى الدرجة التي تلي موضع القعود واستقبل الناس
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٦ ـ من أبواب صلاة الجمعة ـ الحديث ٤ والفقيه ج ١ ص ٢٦٩ ـ الرقم ١٢٢٨ المطبوع في
النجف.
[٢] و (٣) الوسائل ـ
الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب صلاة الجمعة ـ الحديث ١.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٨ ـ من أبواب صلاة الجمعة ـ الحديث ١ وهو مرفوع عمرو بن جميع.