لا يوافق المحكي
عنه في الركعتين بعد العصر ، وللصدوقين فلم يفرقا بينه وبين باقي الأيام إذا قدمت
على الزوال أو أخرت عن المكتوبة ، للصحيح [١] « عن صلاة النافلة يوم الجمعة فقال : ست عشر ركعة قبل
العصر ، ثم قال : وكان علي عليهالسلام يقول : ما زاد فهو خير ، وقال : إن شاء رجل أن يجعل منها
ست ركعات في صدر النهار وست ركعات في نصف النهار ويصلي الظهر ويصلي معها أربعة ثم
يصلي العصر » وسأله عليهالسلام سليمان بن خالد [٢] أيضا عنها فقال : « ست ركعات قبل زوال الشمس ، وركعتان عند
زوالها ، والقراءة في الأولى بالجمعة وفي الثانية بالمنافقين ، وبعد الفريضة ثمان
ركعات» وهما معا لا ينافيان دليل الزيادة ، ولو سلم فهو أرجح منهما قطعا من وجوه
، على أن المحكي عنهما من تفصيلها ينافي ذلك ، قالا : « ست عند طلوع الشمس ، وست
عند انبساطها ، وقبل المكتوبة ركعتان ، وبعدها ست ، وإن قدمت كلها قبل الزوال أو
أخرت إلى بعد المكتوبة فهي ست عشرة » وظاهر هما الفرق بين التفريق والجمع ، قال في
الذكرى : يلوح من كلام ابني بابويه ان النافلة ست عشرة لا غير كسائر الأيام
وتفصيلهما السالف ينافيه و ( إذ خ ل ) هو عشرون ، ويمكن حمله على أن العشرين وظيفة
من فرق ذلك التفريق ، والست عشرة لمن قدم الجميع قبل الزوال أو أخر الجميع إلى ما
بعده ، فتأمل جيدا.
وكيف كان فيجوز
فعل الجميع قبل الزوال بل يستحب وفاقا للأكثر نقلا في كشف اللثام إن لم يكن تحصيلا
، لتظافر الأخبار [٣] بإيقاع فرض الظهر فيه أول الزوال ، والجمع فيه بين الفرضين
، ونفي التنفل بعد العصر على وجه لا يرجح عليها غيرها مما يقتضي خلاف ذلك ، بل
الرحمن في جنبها قطعا ، وقول الصادق عليهالسلام
[١] و (٢) و (٣)
الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب صلاة الجمعة ـ الحديث ٧ ـ ٩ ـ ٠