responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 11  صفحه : 319

لا يوافق المحكي عنه في الركعتين بعد العصر ، وللصدوقين فلم يفرقا بينه وبين باقي الأيام إذا قدمت على الزوال أو أخرت عن المكتوبة ، للصحيح [١] « عن صلاة النافلة يوم الجمعة فقال : ست عشر ركعة قبل العصر ، ثم قال : وكان علي عليه‌السلام يقول : ما زاد فهو خير ، وقال : إن شاء رجل أن يجعل منها ست ركعات في صدر النهار وست ركعات في نصف النهار ويصلي الظهر ويصلي معها أربعة ثم يصلي العصر » ‌و‌سأله عليه‌السلام سليمان بن خالد [٢] أيضا عنها فقال : « ست ركعات قبل زوال الشمس ، وركعتان عند زوالها ، والقراءة في الأولى بالجمعة وفي الثانية بالمنافقين ، وبعد الفريضة ثمان ركعات» ‌وهما معا لا ينافيان دليل الزيادة ، ولو سلم فهو أرجح منهما قطعا من وجوه ، على أن المحكي عنهما من تفصيلها ينافي ذلك ، قالا : « ست عند طلوع الشمس ، وست عند انبساطها ، وقبل المكتوبة ركعتان ، وبعدها ست ، وإن قدمت كلها قبل الزوال أو أخرت إلى بعد المكتوبة فهي ست عشرة » وظاهر هما الفرق بين التفريق والجمع ، قال في الذكرى : يلوح من كلام ابني بابويه ان النافلة ست عشرة لا غير كسائر الأيام وتفصيلهما السالف ينافيه و ( إذ خ ل ) هو عشرون ، ويمكن حمله على أن العشرين وظيفة من فرق ذلك التفريق ، والست عشرة لمن قدم الجميع قبل الزوال أو أخر الجميع إلى ما بعده ، فتأمل جيدا.

وكيف كان فيجوز فعل الجميع قبل الزوال بل يستحب وفاقا للأكثر نقلا في كشف اللثام إن لم يكن تحصيلا ، لتظافر الأخبار [٣] بإيقاع فرض الظهر فيه أول الزوال ، والجمع فيه بين الفرضين ، ونفي التنفل بعد العصر على وجه لا يرجح عليها غيرها مما يقتضي خلاف ذلك ، بل الرحمن في جنبها قطعا ، و‌قول الصادق عليه‌السلام


[١] و (٢) و (٣) الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب صلاة الجمعة ـ الحديث ٧ ـ ٩ ـ ٠

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 11  صفحه : 319
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست