في خبر زريق [١] : « إذا زالت
الشمس يوم الجمعة فلا نافلة » وصحيح علي بن يقطين [٢] أنه سأل أبا
الحسن عليهالسلام « عن النافلة التي تصلى يوم الجمعة قبل الجمعة أفضل أو بعدها قال : قبل
الصلاة » وغيرها من النصوص التي سيمر عليك بعضها إن شاء الله ، وما عن المنتهى من
أن وقت النوافل يوم الجمعة قبل الزوال إجماعا ، إذ يجوز فعلها فيه وفي غيره ،
وتقديم الطاعة أولى من تأخيرها ، خلافا لوالد الصدوق فجعل تأخيرها عن الفريضة أفضل
، لخبر عقبة بن مصعب [٣] سأل الصادق عليهالسلام « أيهما أفضل أقدم الركعات يوم الجمعة أو أصليها بعد
الفريضة؟ فقال : بل تصليها بعد الفريضة » وخبر سليمان [٤] سأله عن ذلك أيضا
فقال : « تصليها بعد الفريضة أفضل » ويمكن حملهما على ما إذا زالت الشمس ولم
يتنفل ، أو على أن التأخر لهما بالخصوص كان أفضل لعارض ، وظاهر المحكي عن المقنع
التردد في ذلك ، قال : « تأخيرها أفضل من تقديمها في رواية زرارة بن أعين [٥] وفي رواية أبي
بصير [٦] تقديمها أفضل من تأخيرها ».
وقد عرفت أن
الأرجح فتوى ونصا الأول ، ولكن يستحب تفريقها فيه ست عند انبساط الشمس ، وست عند
ارتفاعها ، وست قبل الزوال ، وركعتان عند الزوال قبل تحققه وفاقا للأكثر كما في
كشف اللثام ، لقول أبي جعفر عليهالسلام في خبر أبي بصير [٧] المروي عن كتاب حريز : « ست بعد طلوع الشمس ، وست قبل
الزوال إذا تعالت الشمس ، وركعتان قبل الزوال» وقول الكاظم عليهالسلام
[١] و (٣) و (٤) و
(٥) و (٦) الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب صلاة الجمعة الحديث ٥ ـ ٣ ـ ١ ـ ٨ ـ٩
[٢] و (٧) الوسائل ـ
الباب ـ ١١ ـ من أبواب صلاة الجمعة ـ الحديث ٣ ـ ١٨