responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 11  صفحه : 320

في خبر زريق [١] : « إذا زالت الشمس يوم الجمعة فلا نافلة » و‌صحيح علي بن يقطين [٢] أنه سأل أبا الحسن عليه‌السلام « عن النافلة التي تصلى يوم الجمعة قبل الجمعة أفضل أو بعدها قال : قبل الصلاة » ‌وغيرها من النصوص التي سيمر عليك بعضها إن شاء الله ، وما عن المنتهى من أن وقت النوافل يوم الجمعة قبل الزوال إجماعا ، إذ يجوز فعلها فيه وفي غيره ، وتقديم الطاعة أولى من تأخيرها ، خلافا لوالد الصدوق فجعل تأخيرها عن الفريضة أفضل ، لخبر عقبة بن مصعب [٣] سأل الصادق عليه‌السلام « أيهما أفضل أقدم الركعات يوم الجمعة أو أصليها بعد الفريضة؟ فقال : بل تصليها بعد الفريضة » ‌و‌خبر سليمان [٤] سأله عن ذلك أيضا فقال : « تصليها بعد الفريضة أفضل » ‌ويمكن حملهما على ما إذا زالت الشمس ولم يتنفل ، أو على أن التأخر لهما بالخصوص كان أفضل لعارض ، وظاهر المحكي عن المقنع التردد في ذلك ، قال : « تأخيرها أفضل من تقديمها في رواية زرارة بن أعين [٥] وفي رواية أبي بصير [٦] تقديمها أفضل من تأخيرها ».

وقد عرفت أن الأرجح فتوى ونصا الأول ، ولكن يستحب تفريقها فيه ست عند انبساط الشمس ، وست عند ارتفاعها ، وست قبل الزوال ، وركعتان عند الزوال قبل تحققه وفاقا للأكثر كما في كشف اللثام ، لقول أبي جعفر عليه‌السلام في خبر أبي بصير [٧] المروي عن كتاب حريز : « ست بعد طلوع الشمس ، وست قبل الزوال إذا تعالت الشمس ، وركعتان قبل الزوال‌» و‌قول الكاظم عليه‌السلام


[١] و (٣) و (٤) و (٥) و (٦) الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب صلاة الجمعة الحديث ٥ ـ ٣ ـ ١ ـ ٨ ـ٩

[٢] و (٧) الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب صلاة الجمعة ـ الحديث ٣ ـ ١٨

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 11  صفحه : 320
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست