يوجهونه » وقول
علي عليهالسلام[١] : « لا يؤم الأعمى في الصحراء إلا أن يوجه إلى القبلة » ولأنه فاقد حاسة لا
يختل بها شيء من شرائط الصلاة فأشبه الأصم ، نعم البصير أولى لتوقيه من النجاسات
» وفي التذكرة « هل البصير أولى؟ يحتمل ذلك ، لأنه يتوقى النجاسات ، والأعمى لا
يتمكن من ذلك ، ويحتمل العكس لأنه أخشع في صلاته من البصير ، لأنه لا يشغله بصره
عن الصلاة ، وكلاهما للشافعية ، ونص الشافعي على التساوي ، وهو أولى ، لأن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم قدم الأعمى كما
قدم البصير » واستدل فيها وفي المحكي عن المنتهى على جواز إمامته مع ما ذكره في
النهاية بأنه استخلف ابن أم مكتوم يؤم الناس وكان أعمى [٢] قال : قال
السبعي : غزا النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ثلاث عشر غزوة كل ذلك يقدم ابن أم مكتوم يصلي بالناس ،وبعموم
« يؤمكم أقرؤكم » [٣].
وقد ظهر من ذلك
كله دليل الجواز ، مضافا إلى ما في الحسن [٤] أن زرارة سأل أبا جعفر عليهالسلام عن الصلاة خلف الأعمى فقال : « نعم إذا كان له من يسدده
وكان أفضلهم » والمرسل [٥] في الفقيه عن الصادقين عليهماالسلام « لا بأس أن يؤم الأعمى إذا رضوا به وكان أكثرهم قراءة
وأفقههم » وحسن الحلبي [٦] عن الصادق عليهالسلام « في الأعمى يؤم القوم وهو على غير القبلة قال : يعيد ولا
يعيدون فإنهم قد تجروا » وقد ائتم ابن مسلم بأبي بصير [٧] وقول علي عليهالسلام في خبر الشعبي [٨] : « لا يؤم
الأعمى في البرية » مطلق يقيده ما سمعت.
ثم إن الجميع كما
ترى لا فرق فيها بين الجمعة والجماعة ، فما عن الخلاف ونهاية
[١] و (٤) و (٥) و
(٦) و (٧) الوسائل ـ الباب ـ ٢١ ـ من أبواب صلاة الجماعة الحديث ٧ ـ ٥ ـ ٣ ـ ٦ ـ ٢