إمامته فيها حينئذ
وفي غيرها كما تعرف ذلك مفصلا في بحث الجماعة ، بل وتعرف ما ذكره المصنف هنا في
قوله وهل يجوز أن يكون أبرص أو أجذم؟ فيه تردد وأن الأشبه الجواز فيها وفي غيرها ،
نعم قال وكذا الأعمى أي في التردد في إمامته وأن الأشبه الجواز ولم يذكره في
الجماعة ، وعلى كل حال فلا ريب أن الأشبه ما ذكره فيها فضلا عن غيرها من الفرائض ،
وفاقا للمبسوط والتحرير والمنتهى والذكرى والدروس وجامع المقاصد وفوائد الشرائع
والروض وغيرها على ما حكي عن بعضها ، بل عن المنتهى نسبته إلى أكثر أهل العلم ،
وغاية المرام والذخيرة أنه المشهور ، وعن جماعة المنتهى لا بأس بإمامة الأعمى إذا
كان من ورائه من يسدده ويوجهه إلى القبلة ، وهو مذهب أهل العلم لا نعرف فيه خلافا
إلا ما نقل عن أنس أنه قال ما حاجتهم اليه وفي جماعة المعتبر نسبته إلى علمائنا ،
والدروس أنه المعروف من المذهب ، والتذكرة « يجوز أن يكون الأعمى إماما لمثله
وللبصراء بلا خلاف بين العلماء » ولكن في بحث إمام الجمعة منها « اشترط أكثر
علمائنا كون الامام سليما من الجذام والبرص والعمى ، لقول الصادق عليهالسلام[١] : « خمسة لا يؤمن
الناس على كل حال : المجذوم والأبرص والمجنون وولد الزنا والأعرابي » والأعمى لا
يتمكن من الاحتراز عن النجاسات غالبا ، ولأنه ناقص فلا يصلح لهذا المنصب الجليل ،
وقال بعض أصحابنا المتأخرين : يجوز ، واختلفت الشافعية في أن البصير أولى أو
يتساويان » وعن نهاية الأحكام « أنه اشترط في إمام الجمعة السلامة من العمى لتعذر
احترازه عن النجاسات غالبا » وقال في إمام الجماعة : « في كراهة إمامة الأعمى
إشكال أقربه المنع ، لقول الصادق عليهالسلام[٢] : « لا بأس بأن يصلي الأعمى بالقوم وإن كانوا هم الذين
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٥ ـ من أبواب صلاة الجمعة ـ الحديث ٥.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٢١ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ١.