يخرج عن الاستقبال
، فأما الصورة الأولى وهي الالتفات بكله إلى الخلف عمدا فهي المتيقنة من النصوص
والفتاوى ، ويمكن تحصيل الإجماع عليها فضلا عن محكيه ، بل لعلها المرادة من المتن
ومن عبر كعبارته ، كما يومي اليه ما في المعتبر والمنتهى والتذكرة ، قال فيه :
الالتفات يمينا وشمالا ينقص ثواب الصلاة ، والالتفات إلى ما ورائه يبطلها لأن
الاستقبال شرط صحة الصلاة ، فالالتفات بكله تفويت لشرطها ، ويؤيد ذلك خبر زرارة [١] عن أبي جعفر عليهالسلام « إذا استقبلت
القبلة » إلى آخر الخبر المتقدم ، وأما كراهية الالتفات يمينا وشمالا بوجهه مع
بقاء جسده مستقبلا فل رواية الحلبي [٢] « إذا التفت » إلى آخرها وروى زرارة [٣] « الالتفات » إلى
آخره ، ونحوه في المنتهى والتذكرة ، وعن النهاية بل والذكرى بعد التأمل بأكثر
الألفاظ وتمام المعنى ، بل لعلها بالنسبة إلى المراد أتم دلالة ولا ريب في ظهورها
في كون المراد بالعبارة الالتفات بالكل إلى ورائه لا ما يشمل الوجه كما عن الإصباح
التقييد به إي الكل ، ويؤيده ما في جامع المقاصد حيث أنه بعد أن ذكر جملة من الصور
قال : « ولو استدبر بوجهه خاصة فلا تصريح للأصحاب فيه ، وظاهر شيخنا في الذكرى في
التروك المستحبة إلحاقه بالمستدبر ، وكذا في غير الذكرى ، وقد يوجد ذلك لبعض
المتأخرين ، ولا بأس به « إذ هو كما ترى كالصريح في تنزيل العبارة على ما ذكرنا ،
وإلا كان الإلحاق ظاهر أكثر الأصحاب أو جميعهم ، وأوضح منه ما في المحكي عن
المقاصد العلية من أن ظاهر الأصحاب عدم البطلان بالالتفات بالوجه خاصة دبر القبلة
كالالتفات به يمينا وشمالا ، وربما قيل بإلحاقه بالاستدبار بكله ، إذ لو لا فهم ما
ذكرنا من العبارة المزبورة ما صح له هذه النسبة قطعا ، بل قد يقال بامتناع الاستدبار
بالوجه خاصة أو بعده بحيث لا تنزل
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٩ ـ من أبواب القبلة ـ الحديث ٣.
[٢] و (٣) الوسائل ـ
الباب ـ ٣ ـ من أبواب قواطع الصلاة ـ الحديث ٢ ـ ٣