responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 11  صفحه : 28

يخرج عن الاستقبال ، فأما الصورة الأولى وهي الالتفات بكله إلى الخلف عمدا فهي المتيقنة من النصوص والفتاوى ، ويمكن تحصيل الإجماع عليها فضلا عن محكيه ، بل لعلها المرادة من المتن ومن عبر كعبارته ، كما يومي اليه ما في المعتبر والمنتهى والتذكرة ، قال فيه : الالتفات يمينا وشمالا ينقص ثواب الصلاة ، والالتفات إلى ما ورائه يبطلها لأن الاستقبال شرط صحة الصلاة ، فالالتفات بكله تفويت لشرطها ، ويؤيد ذلك‌ خبر زرارة [١] عن أبي جعفر عليه‌السلام « إذا استقبلت القبلة » ‌إلى آخر الخبر المتقدم ، وأما كراهية الالتفات يمينا وشمالا بوجهه مع بقاء جسده مستقبلا فل‌ رواية الحلبي [٢] « إذا التفت » ‌إلى آخرها وروى زرارة [٣] « الالتفات » ‌إلى آخره ، ونحوه في المنتهى والتذكرة ، وعن النهاية بل والذكرى بعد التأمل بأكثر الألفاظ وتمام المعنى ، بل لعلها بالنسبة إلى المراد أتم دلالة ولا ريب في ظهورها في كون المراد بالعبارة الالتفات بالكل إلى ورائه لا ما يشمل الوجه كما عن الإصباح التقييد به إي الكل ، ويؤيده ما في جامع المقاصد حيث أنه بعد أن ذكر جملة من الصور قال : « ولو استدبر بوجهه خاصة فلا تصريح للأصحاب فيه ، وظاهر شيخنا في الذكرى في التروك المستحبة إلحاقه بالمستدبر ، وكذا في غير الذكرى ، وقد يوجد ذلك لبعض المتأخرين ، ولا بأس به « إذ هو كما ترى كالصريح في تنزيل العبارة على ما ذكرنا ، وإلا كان الإلحاق ظاهر أكثر الأصحاب أو جميعهم ، وأوضح منه ما في المحكي عن المقاصد العلية من أن ظاهر الأصحاب عدم البطلان بالالتفات بالوجه خاصة دبر القبلة كالالتفات به يمينا وشمالا ، وربما قيل بإلحاقه بالاستدبار بكله ، إذ لو لا فهم ما ذكرنا من العبارة المزبورة ما صح له هذه النسبة قطعا ، بل قد يقال بامتناع الاستدبار بالوجه خاصة أو بعده بحيث لا تنزل‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب القبلة ـ الحديث ٣.

[٢] و (٣) الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب قواطع الصلاة ـ الحديث ٢ ـ ٣

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 11  صفحه : 28
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست