responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 11  صفحه : 27

دخل مع الإمام في صلاته وقد سبقه الإمام بركعة فلما فرغ الامام خرج مع الناس ثم ذكر أنه فاتته ركعة قال : يعيد ركعة واحدة ، يجوز له ذلك إذا لم يحول وجهه ، فإذا حول وجهه عن القبلة استقبل الصلاة استقبالا » ‌وهي كما ترى خالية عن التعبير المزبور.

نعم في‌ صحيح علي بن جعفر عليه‌السلام [١] المروي في التهذيب وعن قرب الاسناد وكتاب المسائل عن أخيه موسى عليه‌السلام « سألته عن الرجل يكون في صلاته فيظن أن ثوبه قد انخرق أو أصابه شي‌ء هل يصلح له أن ينظر فيه أو يفتشه؟ قال : إن كان في مقدم ثوبه أو جانبيه فلا بأس ، وإن كان في مؤخره فلا يلتفت فإنه لا يصلح » ‌وفي‌ المروي عن قرب الاسناد عن علي بن جعفر عليه‌السلام [٢] وكتاب المسائل له أيضا عن أخيه موسى عليه‌السلام « سألته عن الرجل يلتفت في صلاته هل يقطع ذلك صلاته؟ قال : إذا كانت الفريضة والتفت إلى خلفه فقد قطع صلاته ، هل يقطع ذلك صلاته؟ قال : إذا كانت الفريضة والتفت إلى خلفه فقد قطع صلاته ، فيعيد ما صلى ولا يعتد به ، وإن كانت نافلة لم يقطع ذلك » ‌وفي‌ المروي عن مستطرفات السرائر نقلا من جامع البزنطي [٣] « سألت الرضا عليه‌السلام عن الرجل يلتفت في صلاته هل يقطع ذلك صلاته؟ قال : إذا كانت الفريضة والتفت إلى خلفه فقد قطع صلاته ، فيعيد ما صلى ولا يعتد به ، وإن كانت نافلة فلا يقطع ذلك صلاته ، ولكن لا يعود ».

وتفصيل البحث أن يقال : إن الصور المتصورة في المقام كثيرة جدا ، بل ربما كانت بملاحظة بعض القيود تنتهي إلى ستمائة أو أزيد ، إلا أن الذي يهم معرفة الحكم فيها ستة عشر ، وذلك لأن الالتفات إما عن عمد أو سهو ، وعلى كل منهما إما أن يقع بالكل أو بالوجه ، وعلى كل منهما فاما إلى الخلف أو اليمين أو اليسار أو ما بينهما بحيث‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب قواطع الصلاة ـ الحديث ٤.

[٢] و (٣) الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب قواطع الصلاة ـ الحديث ٨.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 11  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست