دخل مع الإمام في
صلاته وقد سبقه الإمام بركعة فلما فرغ الامام خرج مع الناس ثم ذكر أنه فاتته ركعة
قال : يعيد ركعة واحدة ، يجوز له ذلك إذا لم يحول وجهه ، فإذا حول وجهه عن القبلة
استقبل الصلاة استقبالا » وهي كما ترى خالية عن التعبير المزبور.
نعم في صحيح علي
بن جعفر عليهالسلام[١] المروي في التهذيب وعن قرب الاسناد وكتاب المسائل عن أخيه موسى عليهالسلام « سألته عن الرجل
يكون في صلاته فيظن أن ثوبه قد انخرق أو أصابه شيء هل يصلح له أن ينظر فيه أو
يفتشه؟ قال : إن كان في مقدم ثوبه أو جانبيه فلا بأس ، وإن كان في مؤخره فلا يلتفت
فإنه لا يصلح » وفي المروي عن قرب الاسناد عن علي بن جعفر عليهالسلام[٢] وكتاب المسائل له
أيضا عن أخيه موسى عليهالسلام « سألته عن الرجل يلتفت في صلاته هل يقطع ذلك صلاته؟ قال :
إذا كانت الفريضة والتفت إلى خلفه فقد قطع صلاته ، هل يقطع ذلك صلاته؟ قال : إذا
كانت الفريضة والتفت إلى خلفه فقد قطع صلاته ، فيعيد ما صلى ولا يعتد به ، وإن
كانت نافلة لم يقطع ذلك » وفي المروي عن مستطرفات السرائر نقلا من جامع البزنطي [٣] « سألت الرضا عليهالسلام عن الرجل يلتفت
في صلاته هل يقطع ذلك صلاته؟ قال : إذا كانت الفريضة والتفت إلى خلفه فقد قطع
صلاته ، فيعيد ما صلى ولا يعتد به ، وإن كانت نافلة فلا يقطع ذلك صلاته ، ولكن لا
يعود ».
وتفصيل البحث أن
يقال : إن الصور المتصورة في المقام كثيرة جدا ، بل ربما كانت بملاحظة بعض القيود
تنتهي إلى ستمائة أو أزيد ، إلا أن الذي يهم معرفة الحكم فيها ستة عشر ، وذلك لأن
الالتفات إما عن عمد أو سهو ، وعلى كل منهما إما أن يقع بالكل أو بالوجه ، وعلى كل
منهما فاما إلى الخلف أو اليمين أو اليسار أو ما بينهما بحيث
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٣ ـ من أبواب قواطع الصلاة ـ الحديث ٤.
[٢] و (٣) الوسائل ـ
الباب ـ ٣ ـ من أبواب قواطع الصلاة ـ الحديث ٨.