صحيح ربعي والفضيل
[١] : « ليس في السفر جمعة ولا فطر ولا أضحى » وفي صحيح ابن مسلم [٢] « صلوا في السفر
صلاة الجمعة جماعة بغير خطبة » وفي صحيحه [٣] أيضا « سألته عن صلاة الجمعة في السفر فقال : يصنعون كما
يصنعون في الظهر في غير يوم الجمعة ولا يجهر الامام فيها بالقراءة ، وإنما يجهر
إذا كانت خطبة » ونحوه صحيح جميل [٤] لكن يمكن إرادة الرخصة من الأمر الوارد في مقام توهم الحظر
ونفي التعيين من الصحيح الأول ، وإرادة عقد جمعة للمسافرين بناء على عدم جوازه كما
ستسمع لا دخولهم تبعا ، والحمل على التقية بقرينة النهي عن الجهر وغير ذلك.
وعلى كل حال فلا
ينبغي التأمل في أصل المشروعية ، بل الأقوى الوجوب عينا على المكلفين منهم لو
حضروها مطلقا وفاقا لصريح التهذيب والنهاية والكافي والغنية والسرائر ونهاية
الأحكام وغيرها على ما حكي عن بعضها ، بل هو كالصريح ممن علق الوجوب على حضورهم ،
ضرورة إرادة الوجوب عينا ، إذ احتمال التخييري كما في كشف اللثام دفعا لاحتمال
العزيمة وعدم الانعقاد في غاية الضعف ، بل واضح الفساد ، ضرورة ثبوت ذلك لهم قبل
الحضور ، فلا ريب حينئذ في أن ذلك هو المشهور ، بل في ظاهر الغنية أو صريحها
الإجماع عليه ، وفي التذكرة « ولا يشترط أي في العدد الصحة ولا زوال الموانع من
المطر والخوف ، فلو حضر المريض أو المحبوس لعذر المطر أو الخوف وجبت عليهم وانعقدت
إجماعا » وفي المدارك « لا خلاف في وجوبها على البعيد مع الحضور » وفي المحكي عن
المنتهى « أنه تجب على المريض وتنعقد به إذا حضر عند أكثر أهل العلم » وفيه أيضا «
أنه لا خلاف فيه في الأعرج ، وكذا من بعد بأزيد من فرسخين » وفي جامع المقاصد « لو
حضر أحد هؤلاء في موضع إقامة الجمعة وجبت عليه وانعقدت به
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٩ ـ من أبواب صلاة الجمعة ـ الحديث ١.
[٢] و (٣) و (٤) الوسائل
ـ الباب ـ ٧٣ ـ من أبواب القراءة في الصلاة ـ الحديث ٦ ـ ٩ ـ ٨