responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 11  صفحه : 269

من ملاحظة النصوص ، و‌قال أبو الحسن عليه‌السلام في خبر أبي همام [١] : « إذا صلت المرأة في المسجد مع الامام يوم الجمعة الجمعة ركعتين فقد نقصت صلاتها ، وإن صلت في المسجد أربعا نقصت صلاتها ، لتصل في بيتها أربعا أفضل » ‌والنقصان بالصاد كالصريح في الاجزاء ، وفي المحكي عن نهاية الأحكام أن صلاة الجمعة أكمل في المعنى وإن كانت أقصر في الصورة ، فإذا أجزأت الكاملين الذين لا عذر لهم فلأن يجزي أصحاب العذر أولى ، وأخبار السقوط [٢] عن هؤلاء المتقدمة سابقا إن قلنا إن ظاهرها الرخصة في الترك على وجه يجوز لهم الفعل كانت حينئذ دالة على المطلوب لا منافية له ، وإن قلنا إنها مع ضم بعضها إلى بعض وخبر حفص [٣] واتفاق الأصحاب وغير ذلك ظاهرة في إرادة سقوط السعي إليها لا الجمعة نفسها فالاطلاقات حينئذ دالة على وجوبها عينا فضلا عن إجزائها ، على أنه لو سلم ظهورها في سقوط نفس الجمعة عنهم على وجه لا يندرجون في إطلاقات الوجوب في هذا الحال كان الإجماع المزبور كافيا في إثبات المشروعية ، على أن الإطلاقات غير منحصرة فيما يدل على الوجوب المنافي للسقوط المزبور ، بل فيها ما لا ينافيه كما لا يخفى على من لاحظها.

ومن ذلك كله يظهر لك ضعف ما في كشف اللثام من احتمال العزيمة في السقوط المذكور فيما عدا البعيد منهم ، وما في المدارك من أن ظاهر المصنف في المعتبر عدم جواز الجمعة للمرأة ، وهو متجه لولا رواية أبي همام المتقدمة ، على أن ما نسبه إلى ظاهر المعتبر لم نتحققه ، بل لعل الظاهر خلافه ، وإنما فيه نفي الوجوب عليها كما لا يخفى على من لاحظه ، نعم قد يحتمل ذلك في خصوص المسافر ، لقول الصادق عليه‌السلام في‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢٢ ـ من أبواب صلاة الجمعة ـ الحديث ١.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب صلاة الجمعة.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ١٨ ـ من أبواب صلاة الجمعة ـ الحديث ١.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 11  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست