من ملاحظة النصوص
، وقال أبو الحسن عليهالسلام في خبر أبي همام [١] : « إذا صلت المرأة في المسجد مع الامام يوم الجمعة الجمعة
ركعتين فقد نقصت صلاتها ، وإن صلت في المسجد أربعا نقصت صلاتها ، لتصل في بيتها
أربعا أفضل » والنقصان بالصاد كالصريح في الاجزاء ، وفي المحكي عن نهاية الأحكام
أن صلاة الجمعة أكمل في المعنى وإن كانت أقصر في الصورة ، فإذا أجزأت الكاملين
الذين لا عذر لهم فلأن يجزي أصحاب العذر أولى ، وأخبار السقوط [٢] عن هؤلاء
المتقدمة سابقا إن قلنا إن ظاهرها الرخصة في الترك على وجه يجوز لهم الفعل كانت
حينئذ دالة على المطلوب لا منافية له ، وإن قلنا إنها مع ضم بعضها إلى بعض وخبر
حفص [٣] واتفاق الأصحاب وغير ذلك ظاهرة في إرادة سقوط السعي إليها لا الجمعة نفسها
فالاطلاقات حينئذ دالة على وجوبها عينا فضلا عن إجزائها ، على أنه لو سلم ظهورها
في سقوط نفس الجمعة عنهم على وجه لا يندرجون في إطلاقات الوجوب في هذا الحال كان
الإجماع المزبور كافيا في إثبات المشروعية ، على أن الإطلاقات غير منحصرة فيما يدل
على الوجوب المنافي للسقوط المزبور ، بل فيها ما لا ينافيه كما لا يخفى على من
لاحظها.
ومن ذلك كله يظهر
لك ضعف ما في كشف اللثام من احتمال العزيمة في السقوط المذكور فيما عدا البعيد
منهم ، وما في المدارك من أن ظاهر المصنف في المعتبر عدم جواز الجمعة للمرأة ، وهو
متجه لولا رواية أبي همام المتقدمة ، على أن ما نسبه إلى ظاهر المعتبر لم نتحققه ،
بل لعل الظاهر خلافه ، وإنما فيه نفي الوجوب عليها كما لا يخفى على من لاحظه ، نعم
قد يحتمل ذلك في خصوص المسافر ، لقول الصادق عليهالسلام في
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٢ ـ من أبواب صلاة الجمعة ـ الحديث ١.