responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 11  صفحه : 260

وبه قال عامة العلماء » وقال في الذكرى : الأمر الخامس الحرية ، فلا تجب على العبد بإجماعنا ، ولعل غيرهم كذلك ، فلا تسقط عن المبعض حينئذ ، لعدم صدق العبد حينئذ عليه ، فيبقى مندرجا تحت الأدلة السابقة ، نعم لو قلنا باشتراط الحرية في الوجوب أمكن حينئذ السقوط عنه ، لعدم صدق الحر عليه ، لكن قد عرفت أنه لا مقتضي لذلك إلا معقد الإجماع المزبور الذي يقوى في الظن إرادة عدم الوجوب على العبد منه ، كما هو المراد من معقد الإجماع المتقدم ، ويومي اليه زيادة على ذلك ذكر المبعض مسألة أخرى غير ما حكوا الإجماع عليه ، وتسمع إن شاء الله تمام الكلام في ذلك.

وأما الحضر فعليه الإجماع في المعتبر ونهاية الأحكام والذكرى ومصابيح الظلام على ما حكي عن بعضها ، بل عن الأخير أنه ضروري ، وفي التذكرة « الإقامة أو حكمها شرط في الجمعة ، فلا تجب على المسافر عند عامة العلماء » وقد سمعت أن الموجود في النصوص المسافر ، والمنساق إلى الذهن منه السفر الشرعي وإن لم نقل بثبوت الحقيقة الشرعية له ، ولا يتوقف صدقه على وجوب التقصير عليه قطعا ، فتسقط عنه في مواضع التخيير وإن تعين عليه التمام فيها بنذر ونحوه ، واحتمال أن سقوط الجمعة عن المسافر لأن فرضه التقصير ، ولا تقصير في الجمعة التي أقيم فيها الخطبتان بدل الركعتين ، فتتعين الجمعة حينئذ لا طلاق الأدلة كما ترى لا يصلح مستندا شرعيا ، فما في التذكرة ـ من وجوب الجمعة في المواضع الأربعة كما هو محتمل المحكي عن النهاية ـ لا يخلو من نظر ، اللهم إلا أن يريد وجوبها من حيث صدق حضورها عليه ، إذ الفرض أن تخييره في القصر والإتمام إنما يكون إذا كان فيها ، فمع فرض انعقاد جمعة فيها حال تخييره صدق عليه حضور الجمعة ، فتجب من هذه الجهة لا أنها تجب عليه من حيث مشروعية التمام له ، إذ قد عرفت أنه لا ينافي صدق السفر عليه مع ذلك ، وأنه ليس من القواطع كالإقامة وما في حكمها ، على أن احتمال التخيير بين الجمعة وعدمها كما في الدروس أولى بناء على‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 11  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست