الملاحظة المزبورة
، فلا ريب أن الأقوى ما ذكرنا بالنسبة إلى الحيثية المزبورة.
نعم الظاهر خروج
المقيم ومن في حكمه وكثير السفر والعاصي بسفره ونحوهم عن المسافر شرعا لا عرفا ،
فتجب الجمعة عليهم ، وفي المتردد ثلاثين وجهان ، لكن عن صريح جماعة أن المراد
بالحضر ما قابل السفر الشرعي فيدخل فيه ناوي الإقامة عشرا والمقيم ثلاثين يوما ،
وعن المنتهى الإجماع عليه ، وعنه أيضا لم أقف على قول لعلمائنا على اشتراط الطاعة
في السفر لسقوط الجمعة ، إلا أنه قرب الاشتراط ، كما عن نهاية الأحكام والذكرى
وجامع المقاصد وكشف الالتباس والميسية والروض وغيرها أن في حكم الحضر سفر العاصي
وكثير السفر ، وفي التذكرة لو نوى الإقامة عشرا تنعقد به عندنا قولا واحدا ، ولا
يخفى عليك أن المدار في السقوط السفر الشرعي ، وفي الوجوب ما يقطع حكمه من حضر
ونحوه كما يعرف ذلك مفصلا في بحث المسافر.
وفي التذكرة وعن
المنتهى نسبة السلامة من العمى إلى علمائنا ، والمعتبر والذكرى إلى الأصحاب ، وعن
مصابيح الظلام الإجماع عليه ، ولا يقدح فيه عدم ذكره في المراسم كما قيل ، كما أنه
لا فرق في إطلاق النص والفتوى بين ما يشق معه الحضور وعدمه كما صرح به بعضهم ، وفي
المعتبر وعن المنتهى ومصابيح الظلام الإجماع على السلامة من المرض ، ولا ينافيه
عدم ذكره في المحكي عن المراسم والألفية واللمعة والموجز الحاوي وكشف الالتباس ،
كما أن مقتضى الإطلاق ما صرح به في التذكرة وغيرها من عدم الفرق فيه بين ما يشق
الحضور معه مشقة لا تتحمل عادة وعدمه ، وزيادة المرض بالحضور أم لا ، لكن عن إشارة
السبق « المرض المانع من الحركة » نحو ما عن فوائد الشرائع وإرشاد الجعفرية
والمقاصد العلية وشرح نجيب الدين « المرض الذي يتعذر معه الحضور » وعن المسالك
والروض والميسية « المشقة التي لا يحتمل مثلها عادة أو خوف زيادة مرض أو بطء برء »
والجميع كما ترى تقييدا للنص وغيره بلا دليل ، اللهم إلا أن يدعى أنه