وأن لا يكون هما
وفي صحيح زرارة [١] « منها صلاة واحدة فرضها الله في جماعة ، وهي الجمعة ،
ووضعها عن تسعة عن الصغير والكبير والمجنون والمسافر والعبد والمرأة والمريض
والأعمى ومن كان على رأس فرسخين » وفي خطبة أمير المؤمنين عليهالسلام[٢] « الجمعة واجبة
على كل مؤمن إلا الصبي والمريض والمجنون والشيخ الكبير والأعمى والمسافر والمرأة
والعبد المملوك ومن كان على رأس فرسخين » وفي صحيح ابن مسلم [٣] « منها صلاة
واجبة ، على كل مسلم أن يشهدها إلا خمسة : المريض والمملوك والمسافر والمرأة
والصبي» وخبر منصور بن يعقوب [٤] « الجمعة واجبة على كل أحد لا يعذر الناس فيها إلا خمسة :
المرأة والمملوك والمسافر والمريض والصبي » والنبوي [٥] « الجمعة حق واجب
على كل مسلم إلا أربعة : عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض » إلى غير ذلك من
النصوص التي لا ضرر في النقيصة فيها والزيادة في المستثنى بعد تحكيم منطوق بعضها
على مفهوم الآخر ، أو تكلف تداخل بعضها في بعض ، على أنه لا خلاف في أكثرها أو
جميعها بل عن المنتهى وغيره الإجماع على اشتراط البلوغ ، بل لعله من ضروريات
المذهب أو الدين كالعقل ، فلا تجب على غير البالغ والمجنون المستمر جنونه إلى
فواتها ، نعم تصح من المميز بناء على الصحيح من شرعية عباداته ، وستعرف كيفية
صحتها منه وحكمه لو بلغ في الأثناء.
وفي المعتبر
والمنتهى والتذكرة وإرشاد الجعفرية والذخيرة على ما حكي عن بعضها الإجماع على
اشتراط الذكورة ، بل في الأول منها إجماع العلماء ، كما عن الثاني « لا تجب على
المرأة ، وهو قول كل من يحفظ عنه العلم » نعم قد يقال بأن الظاهر من النصوص سقوطها
عن المرأة ، ولعله المراد من الفتاوى ومعاقد الإجماعات ، قال في التذكرة :
[١] و (٢) و (٣) و
(٤) و (٥) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب صلاة الجمعة الحديث ١ ـ ٦ ـ ١٤ ـ ١٦ ـ
٢٤