لأنها التي تقدم
تكبيرها » وفي كشف اللثام « لأن انعقاد الصلاة بتمام التكبير كما يفيده الأخبار »
قلت : قد عرفت أنه ليس في شيء من النصوص تعليق الصحة على سبق الانعقاد كي يكون
المدار عليه ، بل مبناها حصول وصف الصحة للأولى ، وهو يتحقق بالشروع بها متقدمة
على الأخرى وإن كانت صحة إجزاء التكبير مراعاة بإتمامه على وجه الكشف ، فلا يبعد
أن يكون المدار عليه كما احتمله جماعة ، وكذا لا يبعد أن يكون المدار على سبق
الامام من غير حاجة إلى سبق العدد ، أما بناء على ما سمعته من الخلاف في الانعقاد
جمعة وإن انفضوا بعد تكبيره فواضح ، وأما على غيره فتكبير العدد إنما هو كاشف عن
الانعقاد ، واحتمال عدم الانعقاد قبله ضعيف ، ومنه يظهر ضعف احتمال اعتبار سبقهم
أيضا كما وقع من غير واحد على وجه لم يظهر منهم ترجيح الأول عليه ، فتأمل.
وقد ظهر لك من ذلك
كله حال جميع صور الاجتماع الذي ذكر في جامع المقاصد تصور موضوعه باجتماع نائب
الإمام في بلد واحد أو بلدين ، بل باجتماع الامام ونائبه كذلك ، ولا محذور في ذلك
، لإمكان عدم علم أحدهما بصاحبه أو اعتقادهما بلوغ المسافة الخد المعتبر ثم يظهر
خلافه ، ولو علم النائبان عدم البلوغ ثم أقدما على الصلاة كذلك لم يقدح في
عدالتهما بوجه ما لم يظهر إقدامهما على معصية تخل بها ، قلت : لا حاجة إلى مراعاة
النيابة في هذا الزمان بناء على العينية بل وعلى التخيير ، ولا يتوهم تعين فعل
الظهر على الثاني مع العلم بقيام جمعة أخرى فيما دون الفرسخ ، للأصل وإطلاق دليل
التخيير ، نعم لا يجتزى بالجمعة التي بادر إليها إذا لم يتبين له سبقها ، استصحابا
للشغل ، فيفعل الظهر حينئذ تحصيلا لليقين ، والله أعلم.
النظر الثاني فيمن
تجب عليه الجمعة بحيث يجب عليه السعي إليها ويراعى فيه سبعة شروط : التكليف
والذكورية والحرية والحضر والسلامة من العمى والمرض والعرج