النصوص [١] من الحكم بالصحة
فيما لو بان حدثه أو فسقه أو كفره أو مات في الأثناء أو أحدث فيه مؤيدا لذلك ،
فتأمل فإن ذلك كله لا يخلو من بحث كما تسمعه في الجماعة إن شاء الله.
ولكن عليه
فالإشكال في اعتبار إتمام ما بقي من صلاتهم جماعة ، فيقدمون من يأتمون به فيه
وعدمه ، وقد عرفت فيما مضى البحث فيه المبني على اشتراطها في الابتداء والاستدامة
أو في الأول خاصة ، كما أنه تقدم ما يظهر منه اعتبار العدد فيهما وعدمه من غير فرق
بين تبين فساد صلاتهم من أول الأمر وبين الخلل في الأثناء ، لكفاية التلبس ظاهرا
أيضا فيه ، فالحكم بالبطلان في عبارة الذكرى إن لم يتم العدد إلا به لا يخلو من
منافاة لما سبق ، اللهم إلا أن يخص ذلك بما إذا لم يظهر الفساد من أول الأمر ، فلا
حظ وتأمل.
وعلى كل حال
فالجماعة شرط في صحتها ، ولا ريب في توقفها من المأمومين على نية الاقتداء ،
واحتمال الاكتفاء بوجوبه في الجمعة عن نيته في غاية الضعف بل البطلان ، ضرورة كون
الاقتداء من العبادات المتوقفة على النية ، أما وجوب نية الإمامة فتردد فيها في
الذكرى والمحكي عن موضع من نهاية الأحكام ، ولعله من وجوب نية كل واجب ومن حصول
الإمامة إذا اقتدي به ، ثم استقرب الأول في الذكرى والدروس والبيان وحاشية الإرشاد
وشرح المفاتيح للأستاذ الأكبر وغيرها ، كالمحكي عن نهاية الأحكام والجعفرية
وشرحيها ، لكن لا يخلو من نظر ، إذ هو واجب شرطي ، فيكفي فيه حصوله وإن لم ينوه ،
كما أن وجوبه من باب المقدمة لا يقتضي أزيد من ذلك ، ولعله لذا كان خيرة جماعة من
متأخري الأصحاب العدم ، وهو في غاية القوة ، لكن الاحتياط لا ينبغي تركه.
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٦ و ٣٧ و ٤١ و ٤٣ ـ من أبواب صلاة الجماعة.