responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 11  صفحه : 245

وكيف كان فـ ان حضر إمام الأصل عليه‌السلام كان أعرف بما قيل هنا من أنه وجب عليه الحضور لوجوب الجمعة عليه ، وعلى الناس التقديم ووجب عليه التقدم لعدم جواز ائتمامه بغيره ، وقال أمير المؤمنين عليه‌السلام في خبر حماد [١] : « إذا قدم الخليفة مصرا من الأمصار جمع بالناس ، ليس ذلك لأحد غيره » ‌بل الظاهر بطلان جمعة الغير لو سبق بناء على عدم اشتراط الاذن نعم إن منعه مانع من الحضور جاز أن يستنيب لعقد الجمعة ، وفي وجوبه عليه نظر ، نعم يجب عليه الاستخلاف لو كان في الأثناء وقلنا باشتراط الجماعة استدامة فيها وإنها متوقفة على إذنه أيضا ، مع أنه يمكن القول بعدم الوجوب أيضا ، لأن أقصاه بطلان صلاتهم جمعة ويتعين عليهم الظهر ، وليس في الأدلة ما يدل على وجوب حفظ صحتها لهم عليه ، والأمر سهل بعد الاستغناء عن تحقيق ذلك بغيبته أو حضوره ، نسأل الله تعجيل فرجه وأن يوفقنا للزوم طاعته ، والله أعلم.

الشرط الخامس أن لا يكون هناك جمعة أخرى وبينهما دون ثلاثة أميال إجماعا محصلا ومنقولا مستفيضا أو متواترا ونصوصا ك‌

قول أبي جعفر عليه‌السلام في حسن ابن مسلم [٢] : « يكون بين الجمعتين ثلاثة أمثال لا يكون جمعة إلا فيما بينه وبين ثلاثة أميال ، وليس يكون جمعة إلا بخطبة ، وإذا كان بين الجماعتين ثلاثة أميال فلا بأس أن يجمع هؤلاء ، ويجمع هؤلاء » ‌و‌في موثقه [٣] « إذا كان بين الجماعتين ثلاثة أميال فلا بأس أن يجمع هؤلاء ويجمع هؤلاء ، ولا يكون بين الجماعتين أقل من ثلاثة أميال » ‌ولا فرق عندنا بين المصر والمصرين ، وفصل النهر العظيم كدجلة وعدمه ، والجسر وعدمه ، وكبر البلد وعدمه ، بل ولا فرق بين جمعة الحضور والغيبة ، بل لعل‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب صلاة الجمعة ـ الحديث ١.

[٢] و (٣) الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب صلاة الجمعة ـ الحديث ١ ـ ٢

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 11  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست