وكيف كان فـ ان
حضر إمام الأصل عليهالسلام كان أعرف بما قيل هنا من أنه وجب عليه الحضور لوجوب الجمعة
عليه ، وعلى الناس التقديم ووجب عليه التقدم لعدم جواز ائتمامه بغيره ، وقال أمير
المؤمنين عليهالسلام في خبر حماد [١] : « إذا قدم الخليفة مصرا من الأمصار جمع بالناس ، ليس ذلك
لأحد غيره » بل الظاهر بطلان جمعة الغير لو سبق بناء على عدم اشتراط الاذن نعم إن
منعه مانع من الحضور جاز أن يستنيب لعقد الجمعة ، وفي وجوبه عليه نظر ، نعم يجب
عليه الاستخلاف لو كان في الأثناء وقلنا باشتراط الجماعة استدامة فيها وإنها
متوقفة على إذنه أيضا ، مع أنه يمكن القول بعدم الوجوب أيضا ، لأن أقصاه بطلان
صلاتهم جمعة ويتعين عليهم الظهر ، وليس في الأدلة ما يدل على وجوب حفظ صحتها لهم
عليه ، والأمر سهل بعد الاستغناء عن تحقيق ذلك بغيبته أو حضوره ، نسأل الله تعجيل
فرجه وأن يوفقنا للزوم طاعته ، والله أعلم.
الشرط الخامس أن
لا يكون هناك جمعة أخرى وبينهما دون ثلاثة أميال إجماعا محصلا ومنقولا مستفيضا أو
متواترا ونصوصا ك
قول أبي جعفر عليهالسلام في حسن ابن مسلم [٢] : « يكون بين
الجمعتين ثلاثة أمثال لا يكون جمعة إلا فيما بينه وبين ثلاثة أميال ، وليس يكون
جمعة إلا بخطبة ، وإذا كان بين الجماعتين ثلاثة أميال فلا بأس أن يجمع هؤلاء ،
ويجمع هؤلاء » وفي موثقه [٣] « إذا كان بين الجماعتين ثلاثة أميال فلا بأس أن يجمع
هؤلاء ويجمع هؤلاء ، ولا يكون بين الجماعتين أقل من ثلاثة أميال » ولا فرق عندنا
بين المصر والمصرين ، وفصل النهر العظيم كدجلة وعدمه ، والجسر وعدمه ، وكبر البلد
وعدمه ، بل ولا فرق بين جمعة الحضور والغيبة ، بل لعل
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٠ ـ من أبواب صلاة الجمعة ـ الحديث ١.
[٢] و (٣) الوسائل ـ
الباب ـ ٧ ـ من أبواب صلاة الجمعة ـ الحديث ١ ـ ٢