الظاهر الاتفاق
على عدم الوجوب ، وبه يخرج عن ظاهر الخبرين المضمر أولهما ، بل جزم في الذخيرة
بمنع عدم مشروعية الأذان هنا قبل الزوال وإن أطنب في الحدائق في رده ، كما أنه
يمنع ظهور أدلة البدلية فيما يشمل ما نحن فيه ، والحكم بأنه في صلاة حالهما لعله
لأنه لانتظار الصلاة ، ومن انتظرها كان بحكم المصلي كما صرح به في خبر العيون [١] واستحباب
الركعتين بعد فرض تسليم الاتفاق المزبور يمكن تقييده بما إذا لم يخطب قبل الزوال ،
بل ربما احتمل كونه ليس تقييدا ، وأنه بتقديم الخطبتين اختار الترك ، وعلى كل حال
إنما يصلح ردا للقائل بوجوبه أو استحبابه في وجه لا جوازه ، فتأمل ، والاحتياط ليس
بواجب عندنا ، والمروي في صحيح ابن سنان [٢] عن الصادق عليهالسلام الذي قد يظهر من المقنعة شهرته أو معلوميته عكس ذلك ، قال
: « كان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يصلي الجمعة حين تزول الشمس قدر شراك ، ويخطب في الظل
الأول فيقول جبرائيل : يا محمد قد زالت الشمس فانزل وصل ».
بل قد يظهر منه
دلالة النصوص [٣] الموقتة لصلاة الجمعة أو الظهر يوم الجمعة بالزوال ، ضرورة
كون المراد منها نفس الركعتين ، ولعله هذا قال المصنف : إنه أشهر في الروايات ،
وتأويل الصلاة بها وما في معناها أعني الخطبة لكونها بدلا عن الركعتين خلاف الظاهر
، كتأويل ما في الصحيح [٤] بالتأهب لها كما في التذكرة ، وتأويل الظل الأول بأول الفيء
كما عن المنتهى ، وتأويله بما قبل المثل من الفيء والزوال بالزوال عن المثل كما
عن المختلف مع أن الأخير كما في الذكرى وكشف اللثام وغيرهما يستلزم إيقاع الصلاة
بعد خروج وقتها عنده ، قلت : إلا أن يأول الزوال بالقرب منه ، أو يريد مثل
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٦ ـ من أبواب صلاة الجمعة ـ الحديث ٣.
[٢] و (٤) الوسائل ـ
الباب ـ ٨ ـ من أبواب صلاة الجمعة ـ الحديث ٤.