وكيف كان ففي
المبسوط والنهاية والخلاف والمعتبر والذخيرة والكفاية والشافية والمنظومة على ما
عن بعضها أنه يجوز إيقاعهما قبل زوال الشمس حتى إذا فرغ زالت بل ربما حكي عن
الناهلي ، بل قيل : إنه يلوح أو يظهر من الآبي والشهيدين ، قلت : في ذكري أولهما
بل في الخلاف الإجماع عليه ، بل في الأولين أنه ينبغي ، بل في الوسيلة يجب ، بل في
كشف اللثام أنه يحتمله الإصباح والمهذب والمقنعة وفقه القرآن للراوندي ، قلت : لعل
احتمالها إرادة الجواز أظهر خصوصا في مثل المقنعة التي هي نصب عين الشيخ ، مع أنه
ادعى الإجماع كما عرفت ، وقيل والقائل المعظم في الذكرى ، والأشهر في التذكرة ،
والمشهور فيما عن الروض لا يصح إلا بعد الزوال بل في ظاهر الغنية الإجماع عليه ،
وفي المحكي عن السرائر هو الذي تقتضيه أصول المذهب ، ويعضده الاعتبار والعمل في
جميع الأعصار ، وحاشية المدارك للأستاذ الأكبر أنه الموافق لطريقة المسلمين في
الأعصار والأمصار ، لأنهما بعد الأذان للصلاة كتابا [١] بل وسنة كخبر
حريز عن ابن مسلم [٢] أنه سأله عن الجمعة فقال : « أذان وإقامة يخرج الامام بعد
الأذان فيصعد المنبر فيخطب » وموثق سماعة [٣] المتقدم ، ولا أذان للصلاة قبل وقتها ، وقد عرفت أن وقت
هذه الصلاة الزوال ، كما عرفت سابقا أنه لا أذان قبل الوقت وإن جاز قبل الفجر أذان
، ولبدليتهما عن الركعتين ، ولتظافر النصوص [٤] باستحباب ركعتين عند الزوال أو الشك فيه قبل الفريضة ، ولا
يكونان بين الخطبتين والصلاة اتفاقا فهما قبلهما ، وللاحتياط وللتأسي.لكن قد يمنع
وجوب إيقاعهما بعد الأذان ، والآية غير دالة عليه قطعا ، بل