بالحرمة الأصلية
هنا للنهي دون البطلان ، إذ هو ـ مع أنه خرق للإجماع المركب كما اعترف به المحقق
الثاني في جامعه بل البسيط ـ مخالف المنساق إلى الذهن عرفا من إرادة الشرطية في كل
ما أمر به أو نهي عنه في الصلاة التي هي من المركبات ، بل المقصد الأصلي منهما ذلك
إذا صدرا من الشارع المعد لبيانهما في بيان المركبات ، وقد استدل الباقر عليهالسلام في صحيح زرارة [١] على بطلان الصلاة
حال ترك الاستقبال بالأمر في قوله تعالى [٢]( فَوَلِّ وَجْهَكَ ) والفرق بينه وبين
النهي مقطوع بعدمه ، إذ هو شرط الوجود ، والنهي شرط العدم ، وكأنه اغتر بقول
الأصوليين باقتضاء النهي الفساد إذا كان نفس العبادة أو جزءها لا الأمر الخارج
عنها ، ولم يتنبه لاقتضاء العرف ، وأن مرادهم هناك الاقتضاء العقلي لا العرفي.
هذا كله في حكم
التكفير ، وقد عرفت سابقا أنه لا حقيقة له شرعية وإن توهم ذلك من جريان الحكم شرعا
على بعض أفراده ، وهو وضع اليد على الأخرى ، والظاهر أنه لا فرق فيه بين وضع
اليمنى على اليسرى والعكس كما عن مجمع البحرين النص عليه ، ويقتضيه ما عن القاموس
من أنه خضوع الإنسان لغيره ، ضرورة تعارف كل منهما في الخضوع بين الفرس المعبر
عنهم في النصوص بالمجوس على الظاهر ، وبه صرح الفاضل في القواعد والشهيد الثاني
وغيرهما في معنى التكفير ، واليه يرجع تصريح الشيخ والشهيد الأول وبني حمزة وإدريس
وسعيد فيما حكي عنهم وغيرهم بتحريم وضع اليمين على الشمال والعكس ، بل هو معقد
إجماع الأول منهم ، ضرورة إرادة التكفير من ذلك ، لا أن العكس محرم وإن لم يكن
تكفيرا ، كإرادة المبسوط وغيره ممن عبر بالكتف ذلك أيضا ،
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٩ ـ من أبواب القبلة ـ الحديث ٣.