التذكرة لو انفضوا
قبل الإتيان بأركان الخطبة وسكت ثم عادوا أتم الخطبة سواء طال الفصل أولا ، لحصول
مسمى الخطبة ، وليس لها حرمة الصلاة ، ولأنه لا يؤمن الانفضاض بعد إعادتها ، وهو
قول أبي إسحاق ، وتمنع اشتراط الموالاة ، وقال الشافعي : إن طال الفصل استأنف
الخطبة ، وإلا فلا ، وعنه أنه مع طول الفصل يصلي أربعا إن لم يعد الخطبة لبطلانها
، ولا يأمن الانفضاض في الإعادة والصلاة ، فيصلي ظهرا ، والظاهر أن مراده قبل
الإتيان بتمام أركان الخطبة ، لقوله في المحكي عن نهايته : ولو انفضوا في الأثناء
فالمأتي به حال غيبتهم غير محسوب ، فان عادوا قبل طول الفصل جاز البناء ، وكذا إن
طال ، لكن عن موضع آخر منها الإشكال في الأخير.
وعلى كل حال ينبغي
تقييد الطول بما إذا لم يمض معه مسمى الخطبة عرفا كما عرفت وفي القواعد وموضع آخر
من التذكرة « لو انفضوا في خلال الخطبة أعادها بعد عودهم إن لم يسمعوا أولا الواجب
منها » وفي الذكرى « لو انفضوا في أثناء الخطبة سقطت ، فلو عادوا أعادها من رأس إن
كانوا لم يسمعوا أركانها ، ولو سمعوا بنى سواء طال الفصل أم لا ، لحصول مسمى
الخطبة ، ولم يثبت اشتراط الموالاة إلا أن نقول : هي كالصلاة ، فيعيدها ، ويشكل
بأنه لا يؤمن انفضاضهم ثانيا لو اشتغل بالإعادة ، فيصير ذلك عذرا ، في ترك الجمعة
» وقد فهم منها في كشف اللثام وجامع المقاصد البناء على ما سمعوه من البعض ، ومنه
ينقدح إمكان إرادته في عبارتي القواعد والتذكرة على معنى أنهم إن لم يسمعوا تمام
الواجب أعاد ما لم يسمعوه ، وكذا المحكي عن الجعفرية وشرحها ، ولو عادوا بعد
انفضاضهم أعاد الخطيب الخطبة بعد عودهم إن لم يسمعوا الواجب منها قبل الانفضاض وإن
سمعوا الواجب منها أجزأ ذلك سواء طال الفصل أم لا ، إذ الأصل عدم اشتراط الموالاة
بين الخطبة ليسمعوا ، والمحكي عن الروض ولو عادوا أعادها من رأس إن لم يكونوا
سمعوا أركانها ، وإلا بنى وإن طال الفصل ، فيتفق الجميع حينئذ على عدم اشتراط
الموالاة.