responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 11  صفحه : 203

التذكرة لو انفضوا قبل الإتيان بأركان الخطبة وسكت ثم عادوا أتم الخطبة سواء طال الفصل أولا ، لحصول مسمى الخطبة ، وليس لها حرمة الصلاة ، ولأنه لا يؤمن الانفضاض بعد إعادتها ، وهو قول أبي إسحاق ، وتمنع اشتراط الموالاة ، وقال الشافعي : إن طال الفصل استأنف الخطبة ، وإلا فلا ، وعنه أنه مع طول الفصل يصلي أربعا إن لم يعد الخطبة لبطلانها ، ولا يأمن الانفضاض في الإعادة والصلاة ، فيصلي ظهرا ، والظاهر أن مراده قبل الإتيان بتمام أركان الخطبة ، لقوله في المحكي عن نهايته : ولو انفضوا في الأثناء فالمأتي به حال غيبتهم غير محسوب ، فان عادوا قبل طول الفصل جاز البناء ، وكذا إن طال ، لكن عن موضع آخر منها الإشكال في الأخير.

وعلى كل حال ينبغي تقييد الطول بما إذا لم يمض معه مسمى الخطبة عرفا كما عرفت وفي القواعد وموضع آخر من التذكرة « لو انفضوا في خلال الخطبة أعادها بعد عودهم إن لم يسمعوا أولا الواجب منها » وفي الذكرى « لو انفضوا في أثناء الخطبة سقطت ، فلو عادوا أعادها من رأس إن كانوا لم يسمعوا أركانها ، ولو سمعوا بنى سواء طال الفصل أم لا ، لحصول مسمى الخطبة ، ولم يثبت اشتراط الموالاة إلا أن نقول : هي كالصلاة ، فيعيدها ، ويشكل بأنه لا يؤمن انفضاضهم ثانيا لو اشتغل بالإعادة ، فيصير ذلك عذرا ، في ترك الجمعة » وقد فهم منها في كشف اللثام وجامع المقاصد البناء على ما سمعوه من البعض ، ومنه ينقدح إمكان إرادته في عبارتي القواعد والتذكرة على معنى أنهم إن لم يسمعوا تمام الواجب أعاد ما لم يسمعوه ، وكذا المحكي عن الجعفرية وشرحها ، ولو عادوا بعد انفضاضهم أعاد الخطيب الخطبة بعد عودهم إن لم يسمعوا الواجب منها قبل الانفضاض وإن سمعوا الواجب منها أجزأ ذلك سواء طال الفصل أم لا ، إذ الأصل عدم اشتراط الموالاة بين الخطبة ليسمعوا ، والمحكي عن الروض ولو عادوا أعادها من رأس إن لم يكونوا سمعوا أركانها ، وإلا بنى وإن طال الفصل ، فيتفق الجميع حينئذ على عدم اشتراط الموالاة.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 11  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست