responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 11  صفحه : 202

من ذلك بتجشم ، فتأمل جيدا ، والله أعلم بحقيقة الحال.

وكيف كان فـ لو انفضوا جميعهم وليس غيرهم في أثناء الخطبة أو بعدها قبل التلبس بالصلاة سقط الوجوب إذا لم يعودوا وكان الانفضاض لعذر بلا خلاف أجده فيه ، كما اعترف به في كشف اللثام لفوات الشرط ، نعم لو عادوا صلوا إن كان تفرقهم بعد الخطبة ولم يطل الفصل ، بل في التذكرة وغيرها وإن طال ، للإطلاق وأصالة عدم اشتراط الموالاة ، والمراد من كونهما عوض الركعتين مجرد وجوبهما ، لكن عنه في موضع من النهاية استشكاله ، ولعله لأصالة الشغل ومعهودية غيره الذي ينصرف إليه الإطلاق ، وهو لا يخلو من قوة ، خصوصا في بعض الأفراد ، وخصوصا على قاعدة شرطية المشكوك ، والاحتياط لا ينبغي تركه.

أما لو عاد غيرهم مع الإمام أعاد الخطبة كما صرح به في المدارك وغيرها ، لظهور النصوص في الصلاة في المخطوبين ، ولا إطلاق يعتد به في الصحة ، فلا مقتضي لها حينئذ لكن عن الموجز وكشف الالتباس أنه بناء على عدم اشتراط الموالاة لا فرق بين عود السامعين وغيرهم ، ولعله لا طلاق الأدلة ، لكن قد يمنع وجوده على وجه يصلح لتناول هذا الفرد ، بل قد يظهر من الأدلة خلافه ، بل‌ قال الصادق عليه‌السلام في خبر ابن سنان [١] : « الجمعة لا تكون إلا لمن أدرك الخطبتين » ‌وسقوطهما عن المسبوق بعقد الجمعة بالعدد السامعين لا يقضي به قطعا كما هو واضح ، ونحوه لو تلفق العائدون من الأولين وغيرهم ، ولو كان الانفضاض في الأثناء أعاد من رأس إن فات صدق مسمى الخطبة ، لعدم حصول الامتثال ، وإلا بنى لحصوله ، إذ ليس في الأدلة ما يقضي بأزيد من اعتبار مسمى الخطبة ، وكون الواقع منها ما فيه التوالي فلا يجدي غيره وإن حصل به مسماها لا يقيد الإطلاق ، فيتمها حينئذ ويجتزي ، والمرجع في بقاء الاسم العرف ، بل في‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢٦ ـ من أبواب صلاة الجمعة ـ الحديث ٧.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 11  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست