ذلك : « ولو كان
السلطان جائرا ثم نصب عدلا استحب الاجتماع وانعقدت جمعة على الأقوى ، ولا تجب
لفوات الشرط وهو الامام ومن نصبه ، وأطبق الجمهور على الوجوب » وفي التحرير « أن
من شرائط الجمعة الإمام العادل أو من نصبه ، فلو لم يكن الامام ظاهرا ولا نائب له
سقط الوجوب إجماعا ، وهل يجوز الاجتماع مع إمكان الخطبة؟ قولان » وعن نهاية
الأحكام ومجمع البرهان ، وفي الذكرى « وشروطها سبعة : الشرط الأول السلطان العادل
، وهو الإمام أو نائبه إجماعا لما مر ، ولأن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم كان يعين لإمامة الجمعة ، ويشترط في النائب أمور تسعة ـ إلى
أن قال ـ : التاسع إذن الامام له كما كان النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم يأذن لأئمة الجمعات وأمير المؤمنين عليهالسلام بعده ، وعليه
إطباق الإمامية ، هذا مع حضور الامام عليهالسلام وأما مع غيبته كهذا الزمان ففي انعقادها قولان ـ ثم قال ـ :
إن عمل الطائفة على عدم الوجوب العيني في سائر الأعصار والأمصار » وفي المحكي عن
التنقيح « مبنى الخلاف أن حضور الامام عليهالسلام هل هو شرط في ماهية الجمعة ومشروعيتها أم في وجوبها ، فابن
إدريس على الأول ، وباقي الأصحاب على الثاني » وهو كما ترى كالصريح في دعوى
الإجماع على نفي العينية ، وفي كنز العرفان له أيضا « السلطان أو نائبه شرط في
وجوبها وهو إجماع علمائنا ـ إلى أن قال ـ : ومعتمد أصحابنا فعل النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم فإنه كان يعين
لإقامة الجمعة وكذا الخلفاء كما يعينون القضاة ، ورواياتنا عن أهل البيت عليهمالسلام متظافرة بذلك ».
وعن رسالة الكركي
« أجمع علماؤنا الإمامية طبقة بعد طبقة من عصر أئمتنا إلى عصرنا هذا على انتفاء
الوجوب العيني في زمان الغيبة » وقال في جامعه : يشترط لوجوب الجمعة السلطان
العادل ، وهو الامام عليهالسلام أو نائبه عموما أو في الجمعة بإجماعنا ، فإن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم إلى قوله في
المعتبر كذا إمامة الجمعة ، وقال