responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 11  صفحه : 153

مدعيا عليه الإجماع ، وفي الغنية وكذا المحكي عن القاضي « يجب الاجتماع في صلاة الجمعة بشرط الامام العادل أو من نصبه وجرى مجراه بالإجماع » وذكر الواو فيه بدل « أو » دليل على أنه ليس قسما ثالثا ، وعليه فالمراد به المجتهد ، أما احتمال إرادة سائر الناس من جهة إذنهم (ع) لهم كما سمعته من عبارة الخلاف فمقطوع بفساده عند التأمل ، فلا ريب في دلالته حينئذ على نفي العينية ، وعن السرائر نفي الخلاف عن اشتراط انعقادها بذلك وأن إجماع أهل الأعصار عليه ، وفي المعتبر السلطان العادل أو نائبه شرط وجوب الجمعة ، وهو قول علمائنا ، وقال أبو حنيفة : يشترط وجود إمام وإن كان جائرا وقال الشافعي : لا يشترط ، ورده بأن معتمدنا فعل النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فإنه كان يعين الإمامة الجمعة وكذا الخلفاء بعده كما يعين للقضاء ، وكما لا يصح للإنسان أن ينصب نفسه قاضيا من دون إذن الامام كذا إمامة الجمعة ، وليس هذا قياسا بل استدلال بالعمل المستمر في الأعصار ، فمخالفته خرق للإجماع ، ثم قال في اللواحق : « المسألة الخامسة لو لم يكن إمام الأصل ظاهرا سقط الوجوب ، ولم يسقط الاستحباب وصليت جمعة إذا أمكن الاجتماع والخطبتان ، وبه قال الشيخ في الخلاف والمبسوط وأنكره سلار » إلى آخره وقال فيه في موضع آخر : « لو كان السلطان جائرا ونصب عدلا استحب الاجتماع وانعقدت جمعة ، وأطبق الجمهور على الوجوب ، لنا أنا بينا أن الامام العادل أو من نصبه شرط الوجوب ، والتقدير عدم ذلك الشرط ، أما الاستحباب فلما بيناه من الاذن مع عدمه » وفي التذكرة يشترط في وجوب الجمعة السلطان أو نائبه عند علمائنا أجمع ، للإجماع على أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان إلى قوله في المعتبر كذا إمامة الجمعة ، وقال أيضا فيها بعد ذلك بمسافة : « وهل للفقهاء المؤمنين حال الغيبة والتمكن من الاجتماع والخطبتين صلاة الجمعة؟ أطبق علماؤنا على عدم الوجوب ، واختلفوا في استحباب إقامتها فالمشهور ذلك ، وقال ابن إدريس وسلار : لا يجوز » إلى آخره. وقال فيها أيضا بعد‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 11  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست