خارج ، وأما
اشتمال مرسل حريز على المطالبة والطلب فيمكن حملهما على الصورة الواجبة منهما ،
كما إذا أضرا بالحال أو استلزاما الإسراف ، أو يقال : إنه لو أريد من الأمر بالقطع
القدر المشترك إلا أنه أيضا هو ليس كالأمر المقدمي ، بل الظاهر منه البطلان ولو بعد
دلالة القرينة من خارج ، فتأمل جيدا فإنه دقيق ، على أنه لو سلم عدم ذلك كله فلعل
الشهيد بناه على خروج المضيقين عن مسألة الضد كما هو ظاهر كلامهم في تحرير محل
النزاع فيها ، وقالوا في المضيقين : إن المختار مراعاة الترجيح ، فحينئذ يتعين
الأمر بالراجح ويبقى المرجوح بلا أمر ، فلا يتصور له صحة أصلا ، نعم المختار عندنا
مع عصيان المكلف في فعل الراجح واختيار المرجوح الصحة ، تحكيما لإطلاق الأوامر
السابقة به التي لم يقيدها تقديم الراجح بل هو واجب آخر ، ولعل الشهيد لا يقول به
، فتأمل.
ثم إنه قال في
الذكرى : وإذا أراد القطع فالأجود التحليل بالتسليم ، لعموم « وتحليلها التسليم »
ولو ضاق الحال عنه سقط ، ولو لم يأت به وفعل منافيا آخر فالأقرب عدم الإثم ، لأن
القطع سائغ ، والتسليم إنما يجب التحليل به في الصلاة التامة ، ومن الغريب أنه حكى
عنه في الحدائق أول كلامه ثم قال : وظاهر ضعفه ، إذ المتبادر من الخبر إنما هو
بالنسبة إلى الصلاة التامة ، وهو بعينه ما ذكره أخيرا في كلامه ، ومنه يعلم أن
مراده الرجحان في الجملة ، لاحتمال شمول الخبر لذلك ، وهو لا ريب فيه ، وعليه نص
المحقق الثاني في فوائده مغيرا للأجود بالأحسن ، والأمر سهل.