ما دل على استحباب
الابتداء بالسلام ، ويجب الخروج عنها بهما ، مع أن أقصى ذلك التأخر إلى الفراغ من
الصلاة لا سقوط السلام أصلا ، وما أرسله في الذكرى [١] عن الباقر عليهالسلام « إذا دخلت
المسجد والناس يصلون فسلم عليهم ، وإذا سلم عليك فاردد فإني أفعله ، وإن عمار بن
ياسر مر على رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وهو يصلي فقال : السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله
وبركاته ، فرد عليهالسلام » ويمكن حمله على الاستحباب الذي لا ينافي الكراهة ، وكيف
كان فالأمر في الكراهة خصوصا مثل هذه الكراهة سهل ، هذا.
وقد ظهر لك مما
قدمنا سابقا أن رد السلام في الصلاة مستثنى من حرمة كلام الآدميين للأدلة السابقة
، فلا حاجة حينئذ إلى ضم قصد القرآنية معه ، ولا يتعين بالصيغة المذكورة فيه ، بل
لا يجوز بناء على مراعاة المثلية لو فرض وقوع السلام بصيغة غيرها ، وما عساه يظهر
من بعض أدلة الأصحاب على تعين ( سَلامٌ عَلَيْكُمْ ) في الرد لو فرض
كون السلام ـ بها ـ من أنها قرآن ، بل عن المنتهى والمعتبر « لا يقال : السلام من
كلام الناس فلا ينطق به في الصلاة ، لأنا نقول : لا نسلم أنه من كلام الناس ، لأن
القرآن يتضمن مثل هذا اللفظ ، ولو قيل : إذا قصد به رد السلام خرج عن القرآن قلنا
: لا نسلم لأنه باعتبار نظمه قرآن وباعتبار قصد رد السلام يكون ردا » ونحوه عن
المرتضى في الانتصار ـ إنما وقع في مقابلة العامة الذين يحرمون الرد نطفا لذلك ،
ولا زالوا يذكرون في مقابلة العامة ما لا يلتزمون به على المختار كما لا يخفى على
الخبير الممارس ، على أنه يمكن إرادتهما إثبات صورة ما من الرد خارجة عن كلام
الآدميين كي يتوجه الرد على الشافعي وأبي حنيفة المانعين من ذلك لذلك ، نعم قد
يقال : لا مانع من ضم قصد الرد مع القرآنية لعدم التنافي بينهما كما أشرنا إليه
سابقا ، لا أن ذلك واجب بحيث يتعين
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٧ ـ من أبواب قواطع الصلاة ـ الحديث ٣.