ترك الرد لو فرض
عدم إمكان الوصول إلى المسلم أيضا ، لاحتمال وجوبه حينئذ في نفسه وإن لم يسمع ، إذ
ذاك يجب مع إمكانه ، فلا يسقط حينئذ أصل الرد ، وهو كما ترى لا يستأهل ردا ، خصوصا
في مثل الصلاة المشتغل فيها ، لا مكان القول بترجيح حرمة إبطالها على وجوب الرد
المستلزم له ، ضرورة ظهور الأدلة في وجوبه مع إمكان الجمع ، أما لو فرض عصيان
المكلف حتى احتاج الرد إلى الإبطال بالمشي ونحوه من المنافيات بناء على بقاء وجوبه
فلا ، وليس هو من مسألة الضد بل هو من ترجيح مراعاة الحرمة على الوجوب ، وكذا لا
يستأهل ردا احتمال البطلان مطلقا أي سواء اشتغل بضد أولا ، ولعله مقتضى إطلاق
البطلان في التحرير ، إذ لا وجه له إلا دعوى ظهور النصوص في وجوب الرد في الصلاة ،
فيكون كسائر ما يجب فيها من الستر والاستقبال ونحوهما ، ولا ينافيه وجوبه قبلها ،
إذ هو فهم عرفي من اللفظ كالمحرم قبل الصلاة لو فرض مجيء نهي به ، نحو لا تنظر
إلى الأجنبية في الصلاة ، وفيه أنه لا شك في ظهور الأدلة في إرادة أن الصلاة لا
تمنع وجوب الرد لا أنه من واجبات الصلاة ، فلاحظ وتأمل.
ثم إنه لا يبعد
أولوية ترك السلام على المصلي خصوصا مع حصول الاضطراب له باستحضار كيفية الجواب ،
وربما يقع في شك في أنه سلم بحيث يجب الجواب أو لا وغير ذلك ، وللنهي في خبر
الخصال المتقدم [١] والمروي [٢] عنقرب الاسناد عن الصادق عليهالسلام « كنت أسمع أبي عليهالسلام يقول : إذا دخلت المسجد والقوم يصلون فلا تسلم عليهم وسلم
على النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ثم أقبل على صلاتك ، وإذا دخلت على قوم جلوس فسلم عليهم » ولا داعي إلى
حملهما على التقية ، لمنع جمهور العامة من الرد نطقا ، بل عن أبي حنيفة المنع من
الإشارة بالإصبع أيضا ، إذ لا معارض لهما إلا إطلاق
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٧ ـ من أبواب قواطع الصلاة ـ الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١٧ ـ من أبواب قواطع الصلاة ـ الحديث ٢.