ولو سقط وجوب الرد
على المسلم بقيام الغير فالأحوط إن لم يكن الأقوى عدم الرد من المصلي ، اقتصارا
فيما كان الأصل عدم جوازه في الصلاة كما أومأنا إليه سابقا على المتيقن ، خصوصا
إذا كان بصيغة التسليم المحلل ، واستحباب الرد بغير الصلاة لا يستلزم ذلك فيها ،
وإلا لجاز ابتداء التحية فيها ، ودعوى شمول الأدلة في حيز المنع ، ضرورة ظهور
الأدلة في وجوب الرد المقتضي لكون مفروضها غير ذلك كالمنع لدعوى شمول ما دل على
استحباب الرد بعد السقوط لحال الصلاة ، بل هي أوضح منعا ، إذ هي على فرض تسليمها
ليست بأزيد من إطلاقات استحباب التحية التي لم تسق إلا لبيان ذلك في حد ذاته لا من
حيث مانع الصلاة ونحوه ، فما في الذكرى من الجواز بل والاستحباب في أحد الوجهين بل
استجود الجواز والاستحباب في المحكي من الروض لا يخلو من نظر ، فتأمل.
والظاهر وجوب
إسماع الرد في الصلاة كغير الصلاة الذي لا أجد فيه خلافا إلا من المقدس الأردبيلي
، ولا ريب في ضعفه ، لأصالة عدم البراءة بدونه ، لاحتمال أو ظهور توقف صدق الرد
عليه ، خصوصا بعد قول الصادق عليهالسلام في خبر ابن القداح [١] : « إذا سلم أحدكم فليجهر بسلامه ولا يقول سلمت ولم يردوا
علي ، ولعله يكون قد سلم ولم يسمعهم ، وإذا رد أحدكم فليجهر برده ولا يقول المسلم
: سلمت فلم يردوا علي ـ ثم قال ـ : كان علي عليهالسلام يقول : لا تغضبوا ولا تغضبوا ، أفشوا السلام وأطيبوا
الكلام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام ، ثم تلا عليهم قوله تعالى [٢]( السَّلامُ
الْمُؤْمِنُ ) » إلى آخره. وبعد قوله عليهالسلام أيضا
[١] ذكر صدره في
الوسائل في الباب ٣٨ من أبواب أحكام العشرة ـ الحديث ١ وذيله في الباب ٣٤ منها ـ الحديث
٣.