responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 11  صفحه : 107

بما يفسد استحبابه من رياء ونحوه ، بل يمكن دعوى وجوب رده وإن كان ملحونا بما لا ينافي صدق اسم السلام عليه لصدق التحية ، نعم لا تعتبر المثلية هنا ، بل لا تجوز بل يرده عليه صحيحا ، لكن قال في المحكي من شرح المفاتيح للأستاذ الأكبر : « لو سلم عليه سلاما ملحونا فالأحوط الرد بصورة الآية أي قاصدا مع ذلك القرآنية » وفيه إشعار بالتردد في الحكم ، ووجه واضح.

وكيف كان فهل يسقط وجوب الرد برد الصبي المميز؟ الظاهر العدم وإن قلنا بشرعية عبادته ، وفاقا للمدارك وخلافا لغيره ، للأصل السالم عن معارض دليل الكفائية الذي يجب فيه الاقتصار على المتيقن ، وهو قيام فعل المكلف عن غيره ، مضافا إلى قاعدة عدم الاجتزاء بالمستحب عن الواجب ، وإلى ظاهر الأمر بالرد في الآية والرواية الذي لم يمتثل أبدا ، ضرورة ظهوره في الوجوب الذي لا يشمل الصبي ، وشرعية عباداته على القول بها لا يقتضي اندراجه في هذه الأوامر كما هو واضح ، فما عساه يظهر من جماعة منهم الشهيد من بناء المسألة على الشرعية والتمرينية في غير محله ، إلا أن الجميع متفقون على عدم السقوط على القول بتمرينية فعله ، مع أنه ينبغي القطع بذلك ، فما عساه يظهر من مجمع البرهان من السقوط على التقدير المزبور غريب ، نعم قد يقال بوجوب رده لو سلم وإن قلنا بالتمرينية ، لصدق اسم التحية الذي لا يتوقف على ترتب الثواب كما عرفت ، فتشمله حينئذ أدلتها آية ورواية ، اللهم إلا أن يدعى انسياق الذهن منها إلى غير ذلك بناء على التمرينية التي لا تقصر عن أفعال البهائم [١] والمجانين والحيوانات المعلمة ، بخلاف ما لو قلنا بشرعيتها فإنها حينئذ تكون معتبرة في النظر تستأهل الرد ، ولعله لما ذكرناه أولا أو للبناء على شرعية أفعاله لم أجد مخالفا هنا في وجوب الرد إلا ما يحكى عن فوائد الشرائع ، ولا ريب أن الأحوط حال الصلاة ضم قصد الدعائية أو القرآنية للرد.


[١] هكذا في النسخة الأصلية ولكن الصواب « عنها أفعال البهائم ».

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 11  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست