بما يفسد استحبابه
من رياء ونحوه ، بل يمكن دعوى وجوب رده وإن كان ملحونا بما لا ينافي صدق اسم
السلام عليه لصدق التحية ، نعم لا تعتبر المثلية هنا ، بل لا تجوز بل يرده عليه
صحيحا ، لكن قال في المحكي من شرح المفاتيح للأستاذ الأكبر : « لو سلم عليه سلاما
ملحونا فالأحوط الرد بصورة الآية أي قاصدا مع ذلك القرآنية » وفيه إشعار بالتردد
في الحكم ، ووجه واضح.
وكيف كان فهل يسقط
وجوب الرد برد الصبي المميز؟ الظاهر العدم وإن قلنا بشرعية عبادته ، وفاقا للمدارك
وخلافا لغيره ، للأصل السالم عن معارض دليل الكفائية الذي يجب فيه الاقتصار على
المتيقن ، وهو قيام فعل المكلف عن غيره ، مضافا إلى قاعدة عدم الاجتزاء بالمستحب
عن الواجب ، وإلى ظاهر الأمر بالرد في الآية والرواية الذي لم يمتثل أبدا ، ضرورة
ظهوره في الوجوب الذي لا يشمل الصبي ، وشرعية عباداته على القول بها لا يقتضي
اندراجه في هذه الأوامر كما هو واضح ، فما عساه يظهر من جماعة منهم الشهيد من بناء
المسألة على الشرعية والتمرينية في غير محله ، إلا أن الجميع متفقون على عدم
السقوط على القول بتمرينية فعله ، مع أنه ينبغي القطع بذلك ، فما عساه يظهر من
مجمع البرهان من السقوط على التقدير المزبور غريب ، نعم قد يقال بوجوب رده لو سلم
وإن قلنا بالتمرينية ، لصدق اسم التحية الذي لا يتوقف على ترتب الثواب كما عرفت ،
فتشمله حينئذ أدلتها آية ورواية ، اللهم إلا أن يدعى انسياق الذهن منها إلى غير
ذلك بناء على التمرينية التي لا تقصر عن أفعال البهائم [١] والمجانين
والحيوانات المعلمة ، بخلاف ما لو قلنا بشرعيتها فإنها حينئذ تكون معتبرة في النظر
تستأهل الرد ، ولعله لما ذكرناه أولا أو للبناء على شرعية أفعاله لم أجد مخالفا
هنا في وجوب الرد إلا ما يحكى عن فوائد الشرائع ، ولا ريب أن الأحوط حال الصلاة ضم
قصد الدعائية أو القرآنية للرد.
[١] هكذا في النسخة
الأصلية ولكن الصواب « عنها أفعال البهائم ».