responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 10  صفحه : 8

« اللهم استجب » مثلا لا يقتضي صحته في « آمين » والعرف أعدل شاهد على ذلك وقد سمعت نفي الخلاف في الانتصار على عدم كونها دعاء مستقلا ، والثالث منع جواز القصد بهما أولا بناء على ما عندهم من وجوب تعيين المشترك بالقصد والنية كما ذكروه في البسملة وإن كنا قد ناقشناهم فيه ، فلاحظ وتأمل. اللهم إلا أن يفرق بينهما بأنه لا ينافي القرآن بقصد الدعاء بالمنزل منه ، ولا يوجب الاشتراك ، لاتحاد المعنى بخلاف غيره من المشترك بين القرآن وغيره ، فتأمل. وثانيا القلب على معنى عدم الصحة إذا لم يقصد كما هو الغالب في القارين من عرب وعجم ، ولا قائل بالفصل ، إلى غير ذلك مما يمكن استفادة المطلوب منه مما لا يخفي بعد الإحاطة بما ذكرنا.

ومن العجيب مع ذلك كله ما في المعتبر ، فإنه بعد أن اقتصر على خبر الحلبي [١] الذي رواه البزنطي من بين أخبار المنع قال : « ويمكن أن يقال بالكراهة ، ويحتج بما رواه‌ الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل [٢] عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « سألته عن قول الناس في الصلاة جماعة حين يقرأ فاتحة الكتاب : آمين قال : ما أحسنها واخفض الصوت بها » ويطعن في الروايتين بأن إحداهما رواية محمد بن سنان ، وهو مطعون فيه ، وليس عبد الكريم في النقل والثقة كابن أبي عمير ، فيكون رواية الإذن أولى لسلامة سندها من الطعن ورجحانها ، ثم لو تساوت الروايتان في الصحة جمع بينهما بالاذن والكراهة توفيقا ، ولأن رواية المنع تحتمل منع المنفرد ، والمبيحة تتضمن الجماعة ، فلا يكون المنع في إحداهما منعا في الأخرى ، والمشايخ الثلاثة منا يدعون الإجماع على تحريمها وإبطال الصلاة بها ، ولست أتحقق ما ادعوه ، والأولى‌


[١] المعتبر ص ١٧٧.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١٧ ـ من أبواب القراءة في الصلاة ـ الحديث ٥.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 10  صفحه : 8
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست