يعود إلى سورة
الجمعة » وقال له (ع) أيضا في الموثق [١] « في الرجل يريد أن يقرأ السورة فيقرأ غيرها فقال : له أن
يرجع ما بينه وبين أن يقرأ ثلثيها » وقال هو (ع) أيضا للحلبي في الصحيح [٢] من غير سبق سؤال
: « إذا افتتحت صلاتك بقل هو الله أحد وأنت تريد أن تقرأ غيرها فامض فيها ولا ترجع
إلا أن تكون في يوم الجمعة فإنك ترجع إلى الجمعة والمنافقين » وقال محمد بن مسلم
لأحدهما عليهماالسلام في الصحيح [٣] أيضا : « في الرجل يريد أن يقرأ سورة الجمعة في الجمعة
فيقرأ قل هو الله أحد قال : يرجع إلى سورة الجمعة » وسأل علي بن جعفر أخاه عليهالسلام في قرب الاسناد [٤] وعن كتاب المسائل
له أيضا « عن الرجل إذا أراد أن يقرأ سورة فقرأ غيرها هل يصلح له أن يقرأ نصفها ـ وعن
كتاب المسائل بعد أن يقرأ نصفها أن رجع إلى آخره ـ ثم يرجع إلى السورة التي أراد
قال : نعم ما لم يكن قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون » ثم قال [٥] : « وسألته عن
القراءة في الجمعة بما يقرأ؟ قال : سورة الجمعة وإذا جاءك المنافقون ، وإن أخذت في
غيرها وإن كان قل هو الله أحد فاقطعها من أولها وارجع إليها » وقال عبيد الله بن
علي الحلبي وأبو الصباح الكناني وأبو بصير كلهم [٦] للصادق عليهالسلام أيضا في الصحيح :
« في الرجل يقرأ في المكتوبة بنصف سورة ثم ينسى فيأخذ في أخرى حتى يفرغ منها ثم
يذكر قبل أن يركع قال : يركع ولا يضره » وفيما حضرني من نسخة الذكرى عن نوادر البزنطي عن أبي
العباس [٧] « في الرجل يريد أن يقرأ السورة فيقرأ في أخرى قال : يرجع
إلى التي يريد وإن بلغ النصف » لكن عن
البحار روايتها عن الذكرى مسندة إلى أبي عبد الله عليهالسلام وعن فقه
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٦ ـ من أبواب القراءة في الصلاة ـ الحديث ٢.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٦٩ ـ من أبواب القراءة في الصلاة ـ الحديث ٢.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٦٩ ـ من أبواب القراءة في الصلاة ـ الحديث ١.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٥ ـ من أبواب القراءة في الصلاة ـ الحديث ٣.
[٥] الوسائل ـ الباب
ـ ٦٩ ـ من أبواب القراءة في الصلاة ـ الحديث ٤.
[٦] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٦ ـ من أبواب القراءة في الصلاة ـ الحديث ٤.
[٧] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٦ ـ من أبواب القراءة في الصلاة ـ الحديث ٣.