وقد يعلم من
التأمل في ذلك الحكم فيما فرعوه هنا بناء على اعتبار التعيين من الاكتفاء بالعادة
، وبالعزم السابق على الشروع في الصلاة أو بعده قبل القراءة أو بعدها قبل الفراغ
من الفاتحة ، أو يعتبر خصوص القصد المقارن ، حتى أن المحقق الثاني رحمهالله توقف في ذلك ،
وقال : إني لا أعلم شيئا يقتضي الاكتفاء أو عدمه بأن يقال : إن كانت العادة أو
العزم أورثا داعيا في النفس ينبعث عنه الفعل اتجهت الصحة وإلا فلا ، ضرورة حصول
القصد في الأول وإن لم يعلم بحضوره ، بخلافه في الثاني لمساواته من لم تكن له عادة
أو عزم أصلا ، نعم يندرجان في صورة جريان اللسان مع فرض عدم تجدد قصد آخر لهما ،
وقد عرفت الحال فيها ، والله أعلم.
المسألة التاسعة
لا خلاف أجده بين الأصحاب في جواز العدول من سورة إلى أخرى في الجملة ، بل يمكن
تحصيل الإجماع عليه ، كما أنه يمكن دعوى تواتر النصوص معنى فيه أيضا ، فقد قال عمرو بن أبي نصر [١] للصادق عليهالسلام في الصحيح : «
الرجل يقوم في الصلاة يريد أن يقرأ سورة فيقرأ قل هو الله أحد وقل يا أيها
الكافرون فقال : يرجع من كل سورة إلا قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون » وقال
له عليهالسلام الحلبي أيضا في الصحيح [٢] أيضا : « رجل قرأ في الغداة سورة قل هو الله أحد قال : لا
بأس ، ومن افتتح سورة ثم بدا له أن يرجع في سورة غيرها فلا بأس إلا قل هو الله أحد
لا يرجع منها إلى غيرها ، وكذلك قل يا أيها الكافرون » وسأله (ع) أيضا عبيد بن
زرارة [٣] في الموثق « عن رجل أراد أن يقرأ في سورة فأخذ في أخرى فقال : فليرجع إلى
السورة الأولى إلا أن يقرأ بقل هو الله أحد ـ وقال له (ع) أيضا ـ : رجل صلى الجمعة
فأراد أن يقرأ سورة الجمعة فقرأ قل هو الله أحد فقال :
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٥ ـ من أبواب القراءة في الصلاة ـ الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٥ ـ من أبواب القراءة في الصلاة ـ الحديث ٢.