responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 10  صفحه : 394

زرارة [١] : « الدعاء بعد الفريضة أفضل من الصلاة تنفلا ، وبذلك جرت السنة » نعم قد يستثنى من ذلك خصوص نافلة المغرب ، لأنها من توابع الفريضة ، وللمروي عن‌ أبي جعفر الثاني (ع) في المحكي عن إرشاد المفيد في حديث النبقة [٢] قال : « لما تزوج بنت المأمون ـ إلى أن قال ـ: وصلى الثالثة وتشهد وسلم ثم جلس هنيئة يذكر الله وقام من غير أن يعقب فصلى النوافل أربع ركعات وعقب بعدها وسجد سجدتي الشكر » مع أنه يمكن دعوى الفضل فيه فضلا عن غيره بالاتصال أيضا ، لمنع اقتضاء كونه من توابع الفريضة الرخصة في تأخير التعقيب بحيث يساوي التقديم ، واحتمال الاكتفاء بما ذكره عليه‌السلام عند جلوسه الهنيئة من التعقيب ، وقوله : « من غير أن يعقب » أي لم يأت بالطويل منه ، وقال الصادق عليه‌السلام في خبر الخفاف [٣] : « من صلى المغرب ثم عقب ولم يتكلم حتى يصلي ركعتين كتبتا له في عليين ».

مضافا إلى ما في غيره من النصوص [٤] الآمرة ببعض الأذكار والأدعية بعد المغرب مما يظهر منها الاتصال ، ولعله لذا وغيره قال العلامة الطباطبائي :

والاتصال بالصلاة معتبر

في صدقه دون الجلوس في المقر

إلى أن قال :

وهو عقيب الفرض حتى المغرب

أفضل للنص الصحيح المعرب

ولعل التعقيب الذي فعله عليه‌السلام بعد النافلة كان تعقيبها لا تعقيب الفريضة لأن الظاهر مشروعيته أيضا بعدها وعدم اختصاصه بالفريضة كما عن البهائي وتبعه‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب التعقيب ـ الحديث ١.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٣١ ـ من أبواب التعقيب ـ الحديث ٤.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٣٠ ـ من أبواب التعقيب ـ الحديث ٢.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٢٨ ـ من أبواب التعقيب.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 10  صفحه : 394
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست