الأستاذ الأكبر ،
لإطلاق بعض النصوص [١] الذي لا ينافيه ذكر المكتوبة في آخر [٢] بعد أن لم يؤخذ
شرطا ، وعموم بعض معاقد الإجماعات ، وقول أحدهما عليهماالسلام في صحيح ابن مسلم [٣] : « الدعاء دبر المكتوبة أفضل من الدعاء دبر التطوع كفضل
المكتوبة على التطوع » وسمع الحسن ( الحرث خ ل ) بن المغيرة [٤] أبا عبد الله عليهالسلام يقول : « إن فضل
الدعاء بعد الفريضة على الدعاء بعد النافلة كفضل الفريضة على النافلة » وما ستعرفه
من مشروعية تسبيح الزهراء والتكبيرات الثلاث بعد النوافل أيضا مما هو من التعقيب
مع الاستيناس بخصوص ما ورد في بعض النوافل كالوتر وغيره من النوافل ، مضافا إلى
التسامح سيما في مثل الدعاء ونحوه ، إلا أن الانصاف مع ذلك عدم خلوه من التأمل.
والظاهر حصول
وظيفة التعقيب بالذكر والدعاء ولا يختص بالثاني وإن أوهمته بعض العبارات في تحديده
، بل عن البهائي بعد أن حكى عن بعض الفقهاء تفسيره بالاشتغال عقيب الصلاة بالدعاء
والذكر وما أشبه ذلك قال : لعل المراد بما شبه الدعاء والذكر البكاء من خشية الله
تعالى والتفكر في عجائب مصنوعاته والتذكر بجزيل آلائه وما هو من هذا القبيل ، لكن
قد يمنعه أنه خلاف المنساق والمتيقن من الأدلة ، اللهم إلا أن يندرج في ذكر الله ،
أو يدعى أنه أعظم وأنفع من الأذكار اللسانية ، ثم قال : وهل يعد الاشتغال بمجرد
تلاوة القرآن بعد الصلاة تعقيبا؟ لم أظفر في كلام الأصحاب بتصريح في ذلك ، والظاهر
أنه تعقيب ، أما لو ضم اليه الدعاء فلا كلام في صدق التعقيب على المجموع المركب
منهما ، وربما يلوح ذلك من بعض الأخبار قلت : لا كلام في