responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 10  صفحه : 385

عن الروض أنه قاله الشيخ والأصحاب ، ولعله لخبر أبي بصير [١] قال : « سمعته يذكر عند أبي عبد الله عليه‌السلام قال : في الرجل إذا سها في القنوت قنت بعد ما ينصرف وهو جالس » وفي‌ صحيح زرارة [٢] « قلت لأبي جعفر عليه‌السلام : رجل ينسى القنوت فذكره وهو في بعض الطريق فقال : ليستقبل القبلة ثم ليقله ، ثم قال : إني لأكره للرجل أن يرغب عن سنة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أو يدعها » إذ احتمال تخصيص ذلك بما إذا ذكره بعد الفراغ لا ما إذا ذكره في الصلاة بعد فوات محل تداركه فيها بعيد جدا ، بل هو مخالف لذيل خبر زرارة المزبور ، وأضعف منه ما عساه يظهر من المبسوط من أنه لا قضاء له إلا فيما بعد الركوع ، فان فاته فلا قضاء عليه ، إذ هو مخالف لصريح الخبرين ، نعم ليس في شي‌ء من نصوص المقام التعبير بلفظ القضاء ، وفي المنتهى هل هو أداء أو قضاء؟ فيه تردد ، ثم رجح القضاء ، قلت : قد يريد من عبر من الأصحاب بالقضاء مطلق الفعل لا الاصطلاحي ، ضرورة اختصاصه بالموقتات التي يراعى الوقت فيها أصالة لا لازما ، فحينئذ دخول أمثال ذلك تحت القضاء المصطلح لا يخلو من نظر ، على أن ثمرة البحث عندنا ساقطة بسقوط وجوب التعرض لنية الأداء والقضاء ، ودعوى إيجاب نية هذا التدارك وإن لم تسمه بالقضاء ممنوعة في الذي يتدارك في أثناء الصلاة ، ضرورة كونه كغيره من الأجزاء التي تتدارك قبل الدخول في الركن والظاهر الاكتفاء عن ذلك بنية الصلاة ، أما الذي يفعل خارج الصلاة فلا بد من ملاحظة ما يشخصه عن غيره بنية التدارك أو غيرها كما هو واضح ، فتأمل.

المستحب الثالث شغل النظر في حال قيامه إلى موضع سجوده بلا خلاف أجده فيه ، لقول الباقر عليه‌السلام في صحيح زرارة [٣] : « إذا قمت للصلاة فلا‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٦ ـ من أبواب القنوت ـ الحديث ٢.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١٦ ـ من أبواب القنوت ـ الحديث ١.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب أفعال الصلاة ـ الحديث ٣.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 10  صفحه : 385
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست