عن الروض أنه قاله
الشيخ والأصحاب ، ولعله لخبر أبي بصير [١] قال : « سمعته يذكر عند أبي عبد الله عليهالسلام قال : في الرجل
إذا سها في القنوت قنت بعد ما ينصرف وهو جالس » وفي صحيح زرارة [٢] « قلت لأبي جعفر عليهالسلام : رجل ينسى
القنوت فذكره وهو في بعض الطريق فقال : ليستقبل القبلة ثم ليقله ، ثم قال : إني
لأكره للرجل أن يرغب عن سنة رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أو يدعها » إذ احتمال تخصيص ذلك بما إذا ذكره بعد الفراغ
لا ما إذا ذكره في الصلاة بعد فوات محل تداركه فيها بعيد جدا ، بل هو مخالف لذيل
خبر زرارة المزبور ، وأضعف منه ما عساه يظهر من المبسوط من أنه لا قضاء له إلا
فيما بعد الركوع ، فان فاته فلا قضاء عليه ، إذ هو مخالف لصريح الخبرين ، نعم ليس
في شيء من نصوص المقام التعبير بلفظ القضاء ، وفي المنتهى هل هو أداء أو قضاء؟
فيه تردد ، ثم رجح القضاء ، قلت : قد يريد من عبر من الأصحاب بالقضاء مطلق الفعل
لا الاصطلاحي ، ضرورة اختصاصه بالموقتات التي يراعى الوقت فيها أصالة لا لازما ،
فحينئذ دخول أمثال ذلك تحت القضاء المصطلح لا يخلو من نظر ، على أن ثمرة البحث
عندنا ساقطة بسقوط وجوب التعرض لنية الأداء والقضاء ، ودعوى إيجاب نية هذا التدارك
وإن لم تسمه بالقضاء ممنوعة في الذي يتدارك في أثناء الصلاة ، ضرورة كونه كغيره من
الأجزاء التي تتدارك قبل الدخول في الركن والظاهر الاكتفاء عن ذلك بنية الصلاة ،
أما الذي يفعل خارج الصلاة فلا بد من ملاحظة ما يشخصه عن غيره بنية التدارك أو
غيرها كما هو واضح ، فتأمل.
المستحب الثالث
شغل النظر في حال قيامه إلى موضع سجوده بلا خلاف أجده فيه ، لقول الباقر عليهالسلام في صحيح زرارة [٣] : « إذا قمت
للصلاة فلا
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٦ ـ من أبواب القنوت ـ الحديث ٢.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١٦ ـ من أبواب القنوت ـ الحديث ١.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب أفعال الصلاة ـ الحديث ٣.