تقييد جميع تلك
الأدلة بمثل هذا الخبر المعلوم بناء القنوت الأول فيه على المتابعة التي لا تجزي
عن الأصل كما في التشهد وغيره بعيد جدا.
وكيف كان فـ ( لو
نسيه ) أي القنوت قضاه بعد الركوع بلا خلاف أجده في الفتاوى بعد إرادة مطلق الفعل
من القضاء ، بل والنصوص [١] عدا صحيح معاوية بن عمار [٢] « سألته عن الرجل ينسى القنوت حتى يركع أيقنت؟ قال : لا » المحمول
على نفي الوجوب بشهادة المروي عن كتاب علي بن جعفر [٣] عن أخيه ، قال : « سألته عن رجل نسي القنوت حتى ركع ما
حاله؟ قال : تمت صلاته ولا شيء عليه » مع أنه رواه في الفقيه [٤] عنه في خصوص
الوتر ، قال : « سأل معاوية بن عمار أبا عبد الله عليهالسلام عن القنوت في الوتر قال : قبل الركوع ، قال : فان نسيت
أقنت إذا رفعت رأسي فقال : لا » ثم قال الصدوق : إنما منع الصادق عليهالسلام من ذلك في الوتر
والغداة خلافا للعامة ، لأنهم يقتنون فيهما بعد الركوع ، وإنما أطلق ذلك في سائر
الصلوات لأن جمهور العامة لا يرون القنوت فيها ، وربما يشم منه الخلاف في ذلك ،
ولعله لا يريده ، ولم نعثر على ما أرسله في خصوص الغداة والأمر سهل بعد ظهور
الإطلاق من الأدلة بحيث لا يحكم على أصل المشروعية المستفاد منها بذلك.
نعم ظاهرها بعد
ركوع الركعة الثانية ، فإثبات مشروعية فعله لو ذكره في غيره من أحوال الصلاة تمسكا
بإطلاق قوله بعد الركوع كما ترى ، ولعله من هنا قال جماعة من الأصحاب : لو لم يذكر
إلا بعد فوات المحل المزبور قضاه بعد الفراغ منها ، بل