responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 10  صفحه : 384

تقييد جميع تلك الأدلة بمثل هذا الخبر المعلوم بناء القنوت الأول فيه على المتابعة التي لا تجزي عن الأصل كما في التشهد وغيره بعيد جدا.

وكيف كان فـ ( لو نسيه ) أي القنوت قضاه بعد الركوع بلا خلاف أجده في الفتاوى بعد إرادة مطلق الفعل من القضاء ، بل والنصوص [١] عدا‌ صحيح معاوية بن عمار [٢] « سألته عن الرجل ينسى القنوت حتى يركع أيقنت؟ قال : لا » المحمول على نفي الوجوب بشهادة المروي‌ عن كتاب علي بن جعفر [٣] عن أخيه ، قال : « سألته عن رجل نسي القنوت حتى ركع ما حاله؟ قال : تمت صلاته ولا شي‌ء عليه » مع أنه رواه في‌ الفقيه [٤] عنه في خصوص الوتر ، قال : « سأل معاوية بن عمار أبا عبد الله عليه‌السلام عن القنوت في الوتر قال : قبل الركوع ، قال : فان نسيت أقنت إذا رفعت رأسي فقال : لا » ثم قال الصدوق : إنما منع الصادق عليه‌السلام من ذلك في الوتر والغداة خلافا للعامة ، لأنهم يقتنون فيهما بعد الركوع ، وإنما أطلق ذلك في سائر الصلوات لأن جمهور العامة لا يرون القنوت فيها ، وربما يشم منه الخلاف في ذلك ، ولعله لا يريده ، ولم نعثر على ما أرسله في خصوص الغداة والأمر سهل بعد ظهور الإطلاق من الأدلة بحيث لا يحكم على أصل المشروعية المستفاد منها بذلك.

نعم ظاهرها بعد ركوع الركعة الثانية ، فإثبات مشروعية فعله لو ذكره في غيره من أحوال الصلاة تمسكا بإطلاق قوله بعد الركوع كما ترى ، ولعله من هنا قال جماعة من الأصحاب : لو لم يذكر إلا بعد فوات المحل المزبور قضاه بعد الفراغ منها ، بل‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٨ ـ من أبواب القنوت.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١٨ ـ من أبواب القنوت ـ الحديث ٤.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ١٨ ـ من أبواب القنوت ـ الحديث ٦.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ١٨ ـ من أبواب القنوت ـ الحديث ٥.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 10  صفحه : 384
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست