الامام فعليه
القنوت في الركعة الأولى بعد ما يفرغ من القراءة قبل أن يركع ، وفي الثانية بعد ما
يرفع رأسه من الركوع قبل السجود ـ إلى أن قال ـ : وإن شاء قنت في الركعة الثانية
قبل أن يركع ، وإن شاء لم يقنت ، وذلك إذا صلى وحده » وخبر عبد الملك [١] بعد حمله على نفي
الوجوب وغيره ، وبها يخص ما دل [٢] على وحدة القنوت وأنه في الثانية قبل الركوع من الأدلة
السابقة.
خلافا للمحكي عن
المفيد فواحد في الركعة الأولى قبل الركوع ، واختاره في المختلف والمدارك لصحيح
معاوية بن عمار [٣] « سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول في قنوت الجمعة : إذا كان إماما قنت في الركعة الأولى
، وإن كان يصلي أربعا ففي الركعة الثانية قبل الركوع » ومرسل أبي بصير [٤] عن الصادق عليهالسلام « القنوت قنوت
يوم الجمعة في الركعة الأولى بعد القراءة » وخبر عمر بن حنظلة [٥] « قلت لأبي عبد
الله عليهالسلام : القنوت يوم الجمعة فقال : أنت رسولي إليهم في هذا إذا صليتم في جماعة ففي
الركعة الأولى ، وإذا صليتم وحدانا ففي الركعة الثانية » وصحيح سليمان بن خالد [٦] « إن القنوت يوم
الجمعة في الركعة الأولى ».
وفيه بعد القدح في
سند البعض أن بعضها غير مناف لثبوته في الثانية ، بل في كشف اللثام أن عبارة
المقنعة التي ظن منها الخلاف كذلك ، والآخر دلالته بالظاهر أو الإشعار الذي يجب
الخروج عنه بالتصريح في الأدلة السابقة ، ولعل الاقتصار فيها على بيان القنوت
الأول مشعر بأنه هو الذي اختصت به الجمعة من بين الصلوات ، وبأنه هو الذي ينبغي
الاهتمام بذكره ، لعدم معروفية مشروعيته في غيرها ، بخلاف
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٥ ـ من أبواب القنوت الحديث ٩.