responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 10  صفحه : 378

سمعته سابقا لم تبطل الصلاة ، كما أنه لفقد الوصف المعتبر بشهادة التبادر لم يجز عن الموظف ولم يفد نقلا في المعاملة ، فأصالة عدم الاجتزاء حينئذ محكمة فيهما ، وعدم بطلان الصلاة للأصل بعد الشك في شمول أدلة المنع لمثله ، بل الظاهر عدم البطلان أيضا لو جاء بالمأثور ملحونا بمادته أو كيفيته ، لعدم الخروج عن اسم الدعاء معه وإن لم يحصل له الوظيفة المخصوصة ، ولا تشريع فيه بعد فرض فعله بنية تحصيل المأثور إلا أنه لم يتيسر له ، نعم لو كان تغييرا فاحشا يحكم كل من سمعه بأنه ليس من الدعاء في شي‌ء يتجه البطلان حينئذ ، ولعل منه بعض التحريفات الخاصة ببعض الأشخاص ، كل ذلك وطريق الاحتياط غير خفي ، ولا ينبغي أن يترك.

وكيف كان ففي الجمعة قنوتان على المشهور بين الأصحاب نقلا وتحصيلا ، بل في كشف الرموز أنه مذهب الأصحاب لا أعرف فيه مخالفا إلا المتأخر بل في الخلاف الإجماع عليه ، لما في‌ صحيح زرارة [١] عن الباقر عليه‌السلام المروي في الفقيه وعن الخصال « وعلى الامام فيها قنوتان في الركعة الأولى قبل الركوع ، وفي الركعة الثانية بعد الركوع » وزاد في الفقيه « وإن صلاها وحده فعليه قنوت واحد في الركعة الأولى قبل الركوع » وصحيح أبي بصير [٢] عن الصادق عليه‌السلام « سأله بعض أصحابنا وأنا عنده عن القنوت في الجمعة فقال له : في الركعة الثانية ، فقال له : قد حدثنا بعض أصحابنا أنك قلت له : في الركعة الأولى فقال : في الأخيرة وكان عنده ناس كثير فلما رأى غفلة منهم قال : يا أبا محمد في الأولى والأخيرة ، فقال أبو بصير بعد ذلك قبل الركوع أو بعده ، فقال له أبو عبد الله عليه‌السلام : كل قنوت قبل الركوع إلا الجمعة ، فإن الركعة الأولى القنوت فيها قبل الركوع ، والأخيرة بعد الركوع » وموثق سماعة [٣] « سألته عن القنوت في الجمعة فقال عليه‌السلام : أما‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب القنوت ـ الحديث ٤.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب القنوت ـ الحديث ١٢.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب القنوت ـ الحديث ٨.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 10  صفحه : 378
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست