سمعته سابقا لم
تبطل الصلاة ، كما أنه لفقد الوصف المعتبر بشهادة التبادر لم يجز عن الموظف ولم
يفد نقلا في المعاملة ، فأصالة عدم الاجتزاء حينئذ محكمة فيهما ، وعدم بطلان الصلاة
للأصل بعد الشك في شمول أدلة المنع لمثله ، بل الظاهر عدم البطلان أيضا لو جاء
بالمأثور ملحونا بمادته أو كيفيته ، لعدم الخروج عن اسم الدعاء معه وإن لم يحصل له
الوظيفة المخصوصة ، ولا تشريع فيه بعد فرض فعله بنية تحصيل المأثور إلا أنه لم
يتيسر له ، نعم لو كان تغييرا فاحشا يحكم كل من سمعه بأنه ليس من الدعاء في شيء
يتجه البطلان حينئذ ، ولعل منه بعض التحريفات الخاصة ببعض الأشخاص ، كل ذلك وطريق
الاحتياط غير خفي ، ولا ينبغي أن يترك.
وكيف كان ففي
الجمعة قنوتان على المشهور بين الأصحاب نقلا وتحصيلا ، بل في كشف الرموز أنه مذهب
الأصحاب لا أعرف فيه مخالفا إلا المتأخر بل في الخلاف الإجماع عليه ، لما في صحيح زرارة [١] عن الباقر عليهالسلام المروي في الفقيه
وعن الخصال « وعلى الامام فيها قنوتان في الركعة الأولى قبل الركوع ، وفي الركعة
الثانية بعد الركوع » وزاد في الفقيه « وإن صلاها وحده فعليه قنوت واحد في الركعة
الأولى قبل الركوع » وصحيح أبي بصير [٢] عن الصادق عليهالسلام « سأله بعض أصحابنا وأنا عنده عن القنوت في الجمعة فقال له
: في الركعة الثانية ، فقال له : قد حدثنا بعض أصحابنا أنك قلت له : في الركعة
الأولى فقال : في الأخيرة وكان عنده ناس كثير فلما رأى غفلة منهم قال : يا أبا
محمد في الأولى والأخيرة ، فقال أبو بصير بعد ذلك قبل الركوع أو بعده ، فقال له
أبو عبد الله عليهالسلام : كل قنوت قبل الركوع إلا الجمعة ، فإن الركعة الأولى
القنوت فيها قبل الركوع ، والأخيرة بعد الركوع » وموثق سماعة [٣] « سألته عن القنوت
في الجمعة فقال عليهالسلام : أما
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٥ ـ من أبواب القنوت ـ الحديث ٤.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٥ ـ من أبواب القنوت ـ الحديث ١٢.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٥ ـ من أبواب القنوت ـ الحديث ٨.