responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 10  صفحه : 368

في غير المقام من تجنب ما يقتضي نحو ذلك ، ولذا قال العلامة الطباطبائي :

أطل به فالفضل للإطالة

أو اقتصر إن تختش الملالة

ومنه استحباب رفع اليدين به بلا خلاف أجده فيه فتوى ونصا ، بل كأنه إجماع ، بل ظاهر صحيح ابن أبي نصر [١] السابق دخوله في مفهومه ، ضرورة إرادته من النهي عن القنوت فيه ولو بقرينة ما في خبر علي بن محمد بن سليمان [٢] السابق أيضا وفي‌ خبر الساباطي [٣] « قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : أخاف أن أقنت وخلفي مخالفون فقال : رفعك يديك يجزي يعني رفعهما كأنك تركع ».

وفي المعتبر « ويجعل كفيه حال قنوته تلقاء وجهه ، وهو قول الأصحاب » وفي الذكرى « يستحب رفع اليدين به تلقاء وجهه مبسوطتين يستقبل ببطونهما السماء وظهورهما الأرض ، قاله الأصحاب » وروى عبد الله بن سنان [٤] عن الصادق عليه‌السلام « وترفع يديك في الوتر حيال وجهك ، وإن شئت تحت ثوبك ، وتتلقى ببطونهما السماء » وفي الدروس وعن غيرها استحباب تفريق الإبهامين فيه ، ومقتضاه كما عن صريح غيره استحباب ضم الأصابع عداهما ، قلت : أما الرفع تلقاء الوجه فلا أجد فيه خلافا إلا ما يحكى عن المفيد من الرفع حيال الصدر ، وعن الشيخ نجيب الدين أنه استحسنه ، وصحيح ابن سنان المعتضد بفتاوى الأصحاب حجة عليهما ، اللهم إلا أن يفهما من‌ قوله عليه‌السلام فيه : « وإن شئت تحت ثوبك » الكناية عن الرفع حيال الصدر ، ولأنه أقرب إلى التستر عن العامة ، وفيه أنه بعد تسليمه لا دلالة فيه على الوظيفة ، بل أقصاه الرخصة التي لا تنافي الحكم باستحباب الأول ، وأما كونهما‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب القنوت ـ الحديث ١.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١٢ ـ من أبواب القنوت ـ الحديث ٣.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ١٢ ـ من أبواب القنوت ـ الحديث ٢.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ١٢ ـ من أبواب القنوت ـ الحديث ١.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 10  صفحه : 368
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست