في غير المقام من
تجنب ما يقتضي نحو ذلك ، ولذا قال العلامة الطباطبائي :
أطل به فالفضل
للإطالة
أو اقتصر إن
تختش الملالة
ومنه استحباب رفع
اليدين به بلا خلاف أجده فيه فتوى ونصا ، بل كأنه إجماع ، بل ظاهر صحيح ابن أبي
نصر [١] السابق دخوله في مفهومه ، ضرورة إرادته من النهي عن القنوت فيه ولو بقرينة ما
في خبر علي بن محمد بن سليمان [٢] السابق أيضا وفي
خبر الساباطي [٣] « قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : أخاف أن أقنت وخلفي مخالفون فقال : رفعك يديك يجزي يعني
رفعهما كأنك تركع ».
وفي المعتبر «
ويجعل كفيه حال قنوته تلقاء وجهه ، وهو قول الأصحاب » وفي الذكرى « يستحب رفع
اليدين به تلقاء وجهه مبسوطتين يستقبل ببطونهما السماء وظهورهما الأرض ، قاله
الأصحاب » وروى عبد الله بن سنان [٤] عن الصادق عليهالسلام « وترفع يديك في الوتر حيال وجهك ، وإن شئت تحت ثوبك ،
وتتلقى ببطونهما السماء » وفي الدروس وعن غيرها استحباب تفريق الإبهامين فيه ،
ومقتضاه كما عن صريح غيره استحباب ضم الأصابع عداهما ، قلت : أما الرفع تلقاء
الوجه فلا أجد فيه خلافا إلا ما يحكى عن المفيد من الرفع حيال الصدر ، وعن الشيخ
نجيب الدين أنه استحسنه ، وصحيح ابن سنان المعتضد بفتاوى الأصحاب حجة عليهما ،
اللهم إلا أن يفهما من قوله عليهالسلام فيه : « وإن شئت تحت ثوبك » الكناية عن الرفع حيال الصدر ،
ولأنه أقرب إلى التستر عن العامة ، وفيه أنه بعد تسليمه لا دلالة فيه على الوظيفة
، بل أقصاه الرخصة التي لا تنافي الحكم باستحباب الأول ، وأما كونهما
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٤ ـ من أبواب القنوت ـ الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١٢ ـ من أبواب القنوت ـ الحديث ٣.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ١٢ ـ من أبواب القنوت ـ الحديث ٢.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ١٢ ـ من أبواب القنوت ـ الحديث ١.