responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 10  صفحه : 332

بل الظاهر الإطلاق ، وخصوصا وفيهم الامام ، ففيه دلالة على استحباب التسليمتين للإمام والمنفرد أيضا غير أن الأشهر الواحدة فيهما » ـ ضعيف وإن أمكن تأييده بعدم معارضة صحيح ابن عواض [١] السابق ، لكونه مساقا للاجزاء لا لبيان الندب ، بل قد يشعر لفظ الاجزاء فيه بمشروعية غيره ، إلا أنه قد يمنع العطف فيه على معمول الاجزاء كما يشهد له نصب التسليمتين ، فالأولى تقدير العامل فيه أمرا ، فتأمل ، على أن غيره كاف في ثبوت المطلوب كما ستعرف ، لكن في المنتهى والتذكرة ـ بعد أن ذكر أن المجزي عند الإمامية تسليمة واحدة للإمام والمأموم والمنفرد ، وحكى خلاف بعض العامة في ذلك ثم ذكر دليلهم عليه بما رووا [٢] عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من التسليمتين ـ أجاب بحمله على الندب ، بل في المنتهى « لا ريب في ندبية التعدد » إلى آخره ، وهو كما ترى ظاهر في مشروعية التعدد ، ويمكن حمل عبارات الأصحاب على ذلك بحمل الواحدة فيها على الأفضلية ، فيكون حكمهم بالاستحباب لذلك لا لما قلناه سابقا ، فتأمل ، وقال في المبسوط : « من قال من أصحابنا : إن التسليم فرض فبتسليمة واحدة يخرج من الصلاة ، وينبغي أن ينوي بها ذلك ، والثانية ينوي بها ذاك السلام على الملائكة أو على من في يساره » ويمكن حمله على إرادة المأموم ، وفي المحكي عن الموجز الحاوي « ويقصد بالأولى الخروج ، وبالثانية الأنبياء والملائكة والحفظة والأئمة عليهم‌السلام ومن على ذلك الجانب من مسلمي الإنس والجن ، والمأموم بالأولى الرد وبالثانية المأمومين » وهو كما ترى محتاج إلى التأمل ، ضرورة ظهوره في مشروعية التعدد مطلقا ، والله أعلم.

وأما أنه يستحب له أن يومي بمؤخر عينيه إلى يمينه فقد ذكره الحلبي‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب التسليم ـ الحديث ٣.

[٢] كنز العمال ج ٤ ص ٢٢٠ ـ الرقم ٤٦٩٤.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 10  صفحه : 332
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست