بل الظاهر الإطلاق
، وخصوصا وفيهم الامام ، ففيه دلالة على استحباب التسليمتين للإمام والمنفرد أيضا
غير أن الأشهر الواحدة فيهما » ـ ضعيف وإن أمكن تأييده بعدم معارضة صحيح ابن عواض [١] السابق ، لكونه مساقا
للاجزاء لا لبيان الندب ، بل قد يشعر لفظ الاجزاء فيه بمشروعية غيره ، إلا أنه قد
يمنع العطف فيه على معمول الاجزاء كما يشهد له نصب التسليمتين ، فالأولى تقدير
العامل فيه أمرا ، فتأمل ، على أن غيره كاف في ثبوت المطلوب كما ستعرف ، لكن في
المنتهى والتذكرة ـ بعد أن ذكر أن المجزي عند الإمامية تسليمة واحدة للإمام
والمأموم والمنفرد ، وحكى خلاف بعض العامة في ذلك ثم ذكر دليلهم عليه بما رووا [٢] عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم من التسليمتين ـ أجاب
بحمله على الندب ، بل في المنتهى « لا ريب في ندبية التعدد » إلى آخره ، وهو كما
ترى ظاهر في مشروعية التعدد ، ويمكن حمل عبارات الأصحاب على ذلك بحمل الواحدة فيها
على الأفضلية ، فيكون حكمهم بالاستحباب لذلك لا لما قلناه سابقا ، فتأمل ، وقال في
المبسوط : « من قال من أصحابنا : إن التسليم فرض فبتسليمة واحدة يخرج من الصلاة ،
وينبغي أن ينوي بها ذلك ، والثانية ينوي بها ذاك السلام على الملائكة أو على من في
يساره » ويمكن حمله على إرادة المأموم ، وفي المحكي عن الموجز الحاوي « ويقصد
بالأولى الخروج ، وبالثانية الأنبياء والملائكة والحفظة والأئمة عليهمالسلام ومن على ذلك
الجانب من مسلمي الإنس والجن ، والمأموم بالأولى الرد وبالثانية المأمومين » وهو
كما ترى محتاج إلى التأمل ، ضرورة ظهوره في مشروعية التعدد مطلقا ، والله أعلم.
وأما أنه يستحب له
أن يومي بمؤخر عينيه إلى يمينه فقد ذكره الحلبي
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من أبواب التسليم ـ الحديث ٣.