على ما ذكرنا ،
وإلا فلا تأثير للتقديم في مشروعية التعميم ، والله أعلم.
وأما مسنون هذا
القسم فهو أن يسلم المنفرد إلى القبلة لا يمينا ولا شمالا بلا خلاف أجده فيه ، بل
في ظاهر الغنية أو محتملها والمدارك وغيرهما الإجماع عليه ، لقول الصادق عليهالسلام في صحيح عبد
الحميد [١] « إن كنت تؤم قوما أجزأك تسليمة واحدة عن يمينك ، وإن كنت
مع إمام فتسليمتين ، وإن كنت وحدك فواحدة مستقبل القبلة » وما في حديث المعراج [٢] « ومن أجل ذلك
كان السلام مرة واحدة تجاه القبلة » وغيرهما.
ولعله لهما
ولغيرهما جعل المصنف وغيره من المسنون أيضا كونه تسليمة واحدة إلا أنه قد يشكل
بأنها واجبة مع فرض الخروج بالصيغة الثانية خاصة ، لأنها بها يتحقق الواجب ، اللهم
إلا أن يلاحظ ندب وصف الوحدية بحيث يفوته الاتباع بالثانية ، فتأمل ، مع احتمال
إرادة المصنف ومن عبر كعبارته الرد على من أوجب الزائد من العامة ، لا أنه مستحب
بالمعنى المصطلح المقتضي لجواز غيره وإن فقد صفة الندب حتى يشكل بظهور النصوص
والفتاوى في عدم مشروعية التعدد له ، ولعله لذا عبر في المدارك في شرح العبارة
المزبورة باكتفاء المنفرد بالتسليمة الواحدة إلى القبلة ناسبا له إلى مذهب الأصحاب
، والأمر سهل بعد وضوح المراد ، إذ الظاهر من النصوص والفتاوى عدم وجوب الزائد
عليها عندنا ، بل وعدم استحبابه ، للأصل وظاهر النصوص [٣] وما في صحيح علي بن جعفر [٤] « رأيت إخوتي
موسى وإسحاق ومحمد بني جعفر عليهالسلام يسلمون في الصلاة عن اليمين والشمال السلام عليكم ورحمة
الله السلام عليكم ورحمة الله » حكاية فعل لا عموم فيه ، مع احتماله الموافقة
للعامة لحضورهم أو للتعليم ، فما في الذكرى ـ بعد أن روى ذلك « ويبعد أن يختص
الرؤية بهم مأمومين لا غير ،
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من أبواب التسليم ـ الحديث ٣.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب أفعال الصلاة ـ الحديث ١٠.