responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 10  صفحه : 330

على التقية وإن كان المحكي عن العامة ترك « وبركاته » كما أنه لا داعي إلى تنزيل ما في النصوص [١] الكثيرة من الاقتصار على « السلام عليكم » المعتضد بإطلاق النصوص والفتاوى على إرادة « السلام عليكم » إلى آخر ما يعرفه المخاطب من الإشارة بالبعض إلى الكل ، إذ دعوى التعارف بهذه الصورة في الأزمنة السابقة ممنوعة ، فما عن الحلبي ـ من إيجاب « ورحمة الله » وعن غاية المراد حكايته عن السيد ، قيل : واليه مال في مجمع البرهان ، بل عن ابن زهرة والشهيد في الألفية وظاهر البيان والمحقق الثاني في فوائد الشرائع وتعليق النافع والشهيد الثاني في المسالك والمقداد في التنقيح إيجاب « وبركاته » ـ أيضا ضعيف ، مع أني لم أتحققه في بعض ما حضرني من هذه الكتب.

ولا فرق فيما ذكرنا من المحافظة على الصورة الخاصة بين تقديم الخروج بأحدهما وعدمه تحصيلا لوظيفة الندب والمحافظة على الواجب الخارجي على اختلاف الرأيين ، نعم لو أخل بها عمدا لم تبطل الصلاة بناء على الخروج بالأولى وضعف احتمال الوجوب الشرطي ، على أنه يعيده وتصح صلاته ، إذ لم يصدر مناف في أثناء الصلاة ، بخلاف ما إذا لم يأت بأحدهما بناء على أنه من كلام الآدميين حينئذ ، ولعله إلى هذا أومأ في المنتهى حيث قال : إن أتى بغير المجزي متعمدا بطلت صلاته ، لأنه كلام في الصلاة غير مشروع ، وإن بدأ بالعبارة الثانية ثم أتى بالعبارة الأولى جاز له أن يأتي بأي صيغة أراد ، وعلى أي كيفية أوجدها صح ، لأنه يكون قد خرج من الصلاة ، لا أن المراد الجواز بحيث تحصل له وظيفة الندب إن قلنا به لعدم الدليل ، والخروج بالأولى لا يصلح مستندا للتعميم المزبور ، لكن قال بعد ذلك : لو قال : « سلام عليكم » منكرا فان أتى به بعد قوله : « السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين » أجزأه ، لأنه يكون إتيانه خارج الصلاة ، مع أنه تردد في الخروج به لو ابتدأ به مما عرفته سابقا ، ويمكن حمله أيضا‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب التسليم ـ الحديث ٨ و ٩ و ١١ و ١٥.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 10  صفحه : 330
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست