والتحقيق أنه إن
جمع بين الصيغتين مقدما للصيغة الأولى وقلنا بوجوبها تخييرا كان آخر الأجزاء
الواجبة الصيغة الأولى ، وأما الثانية فيحتمل وجوبها خارجا واستحبابها داخلا أو
خارجا ، والأوسط أوسطها كما ستعرفه إن شاء الله ، وإن اختار الصيغة الثانية كانت
آخر الأجزاء الواجبة والمندوبة إلا تكرارها في بعض الأحوال ، فإنه قد يكون من
الأجزاء المندوبة في وجه قوي ، خلافا للمصنف وغيره فجعلوا من المستحب الصيغة
الأولى بعدها ، وهو لا يخلو من وجه تسمعه إن شاء الله ، كل ذلك لما ذكرناه أولا
وما تسمعه إن شاء الله ، مضافا إلى
قول الصادق عليهالسلام في موثق أبي بصير [١] : « فان آخر الصلاة التسليم » وما في خبر العيون [٢] « عن معنى
التسليم في الصلاة » وفي آخر [٣] « وجب التسليم في الصلاة » والعلل [٤] « وفي إقامة
الصلاة بحدودها وركوعها وسجودها وتسليمها » وفي صحيح زرارة [٥] « فسلم في نفسه
فقد تمت صلاته » وفي موثق أبي بصير [٦] أيضا « إذا ولى وجهه عن القبلة وقال : السلام علينا فقد
فرغ من صلاته » ونحوه غيره مما هو ظاهر في أن ذلك تمام الصلاة لكن في الصيغة
الأولى ، ويمكن دعوى القطع فيها باعتبار معروفية أنها من التشهد الذي لا إشكال في
أنه من الصلاة ، كالتسليم على النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم والملائكة كما يكشف عن ذلك نحو خبر أبي بصير [٧] المشتمل على
التشهد الطويل ، إلى غير ذلك من النصوص الظاهرة والصريحة والمشعرة المتفرقة في
أبواب الصلاة كالسهو وصلاة الجماعة والخوف وغيرها ،
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب التسليم ـ الحديث ٤.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب التسليم ـ الحديث ١٣ لكن رواه عن معاني الأخبار.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب التسليم ـ الحديث ١١.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب التسليم ـ الحديث ١١.
[٥] الوسائل ـ الباب
ـ ٣ ـ من أبواب التسليم ـ الحديث ٢.
[٦] الوسائل ـ الباب
ـ ٣ ـ من أبواب التسليم ـ الحديث ١.
[٧] الوسائل ـ الباب
ـ ٣ ـ من أبواب التشهد ـ الحديث ٢.