فظهر حينئذ من ذلك
كله خروج التسليم عن الصلاة ، وأنه ليس بجزء ، ويؤيده أيضا النصوص [١] التي تسمعها إن
شاء الله الدالة على انقطاع الصلاة والفراغ منها بقول السلام علينا وإن وجب بعد
ذلك الصيغة الثانية المعروفة باسم التسليم ، والتي أمر بها في موثق أبي بصير [٢] وغيره بعد هذه
الصيغة ، وكذا النصوص [٣] التي أشرنا إليها في أدلة الندب التي لا يتم المراد منها
بناء على بطلان الندب إلا على الوجوب الخارجي الذي لا يؤثر فعل المنافيات قبله
بطلان الصلاة ، لحصول الفراغ من الصلاة وعدم بقاء جزء منها ، وهو أي الوجوب
الخارجي الذي ذهب إليه أبو حنيفة ، بل في كشف اللثام أنه إليه يميل كلام البشرى ،
قال : لا مانع أن يكون الخروج بالسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين وإن يجب
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
للحديث الذي رواه ابن أذينة [٤] عن الصادق عليهالسلام في وصف صلاة
النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم في السماء « انه لما صلى أمر أن يقول للملائكة : السلام عليكم ورحمة الله
وبركاته » إلا أن يقال هذا في الإمام دون المأموم ، قلت : بل هو لازم لكل من يقول
بالتحليل بالصيغة الأولى وأنها مخرجة إذا فرض فعل المصلي لها ، إذ لا يتصور جزئية
ما بعدها من الصلاة على وجه الوجوب.
ومن هنا يحصل في
موضوع البحث إجمال في الجملة ، إذ لم يعلم المراد بالموضوع فيه هل هو كلي التسليم
أو خصوص الثانية منه أو غيرهما ، والأولى إناطته بالمحلل من التسليم وإن كان
مستحبا أو أحد فردي الواجب التخييري على ما ستعرفه إن شاء الله