وظاهر خبر أبي
بصير كالرضوي اختصاص التحيات بالتشهد الأخير ، بل في الذكرى والمحكي من الفوائد
الملية لا تحيات في التشهد الأول بإجماع الأصحاب ، بل قال في الأول : « لو أتى
بالتحيات في الأول معتقدا لشرعيتها مستحبا أثم واحتمل البطلان » بل عن إرشاد
الجعفرية الجزم به ، ولو لم يعتقد استحبابه خلا عن إثم الاعتقاد ، وفي البطلان
وجهان عندي ، ولم أقف للأصحاب على هذا الفرع ، وفي المنظومة :
كذا تحيات أبي
بصير
تندب في التشهد
الأخير
قلت : لكن أطلق
الفاضل في القواعد استحباب زيادة التحيات ، بل عن البيان « لو أتى بها فيه فالظاهر
الجواز » وفي كشف الأستاذ استحباب إضافة التحيات لله في أحد التشهدين ، قال : «
ولو أتى بها في كليهما لقضية التفويض مع قصد الخصوصية فلا بأس » وكان مراده بقضية
التفويض نفي التوقيت في التشهد ، وأنه يقال فيه أحسن ما يعلمه الإنسان وأيسره ،
ضرورة اقتضاء ذلك جواز نية الخصوصية ، إذ لا فرق بين الأمر بخاص وبعام يندرج فيه
الخاص ، إذ كل فرد حينئذ مأمور به بخصوصه ، نعم قد يحصل لبعض أفراد العام خصوصية
أخرى زائدة على جهة الاشتراك مع باقي الافراد وليس الكلام فيه ، وقد يؤيده مع ذلك قول الرضا عليهالسلام في خبر الفضل بن
شاذان [١] : « انما جعل التشهد بعد الركعتين لأنه كما قدم قبل الركوع والسجود من الأذان
والدعاء والقراءة فكذلك أمر بعدها بالتشهد والتحية والدعاء ».
ومن الغريب قوله
أخيرا في الذكرى : وفي البطلان وجهان عندي ، إذ لا نهي عنه بالخصوص ولا تشريع ،
واحتمال أنه كلام آدميين جاز في الأخير للنص بخلاف الأول كما ترى ، إذ لا ريب في
أنه من التنزيه ، وقد سمعت قول الصادق عليهالسلام
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٣ ـ من أبواب التشهد ـ الحديث ٦.