responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 10  صفحه : 274

والابتداء بالحمد فيهما كفى

عما بندب فيهما قد وظفا

وظاهر خبر أبي بصير كالرضوي اختصاص التحيات بالتشهد الأخير ، بل في الذكرى والمحكي من الفوائد الملية لا تحيات في التشهد الأول بإجماع الأصحاب ، بل قال في الأول : « لو أتى بالتحيات في الأول معتقدا لشرعيتها مستحبا أثم واحتمل البطلان » بل عن إرشاد الجعفرية الجزم به ، ولو لم يعتقد استحبابه خلا عن إثم الاعتقاد ، وفي البطلان وجهان عندي ، ولم أقف للأصحاب على هذا الفرع ، وفي المنظومة :

كذا تحيات أبي بصير

تندب في التشهد الأخير

قلت : لكن أطلق الفاضل في القواعد استحباب زيادة التحيات ، بل عن البيان « لو أتى بها فيه فالظاهر الجواز » وفي كشف الأستاذ استحباب إضافة التحيات لله في أحد التشهدين ، قال : « ولو أتى بها في كليهما لقضية التفويض مع قصد الخصوصية فلا بأس » وكان مراده بقضية التفويض نفي التوقيت في التشهد ، وأنه يقال فيه أحسن ما يعلمه الإنسان وأيسره ، ضرورة اقتضاء ذلك جواز نية الخصوصية ، إذ لا فرق بين الأمر بخاص وبعام يندرج فيه الخاص ، إذ كل فرد حينئذ مأمور به بخصوصه ، نعم قد يحصل لبعض أفراد العام خصوصية أخرى زائدة على جهة الاشتراك مع باقي الافراد وليس الكلام فيه ، وقد يؤيده مع ذلك‌ قول الرضا عليه‌السلام في خبر الفضل بن شاذان [١] : « انما جعل التشهد بعد الركعتين لأنه كما قدم قبل الركوع والسجود من الأذان والدعاء والقراءة فكذلك أمر بعدها بالتشهد والتحية والدعاء ».

ومن الغريب قوله أخيرا في الذكرى : وفي البطلان وجهان عندي ، إذ لا نهي عنه بالخصوص ولا تشريع ، واحتمال أنه كلام آدميين جاز في الأخير للنص بخلاف الأول كما ترى ، إذ لا ريب في أنه من التنزيه ، وقد سمعت‌ قول الصادق عليه‌السلام


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب التشهد ـ الحديث ٦.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 10  صفحه : 274
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست