responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 10  صفحه : 266

الأولى زيادة « وحده لا شريك له » وبه الأخبار وإن قال أيضا : لكنها اشتملت على مندوبات ، ولعل العبودية منها وكذا التأكيد « بنحو وحده لا شريك له » لحصول الشهادتين بما ذكر ، وظاهره أو صريحه اختيار المختار ، لكن فيما حكاه من الشهرة نظر يشهد له تتبع كلمات الأصحاب ، بل هو قد اعترف فيما بعد بإطلاق الأكثر الشهادتين.

نعم لا يبعد اعتبار تكرير لفظ الشهادة وعدم الاجتزاء بالواو خلافا للفاضل في القواعد وإن كان ظاهر ما سمعته من خبر أبي بصير ذلك في التشهد الأول ، بل ويقتضيه إطلاق خبر المعراج لصدق الشهادتين ، إلا أن الذي يقوى في الذهن الإشارة باللام في الشهادتين إلى المتعارف منهما في التشهد لا الجنسية الصادقة على الصورة المزبورة ، ضرورة ظهور خبر سورة [١] في أن المجزي من التشهد المتعارف الذي يطول فيه بالدعاء والتحيات ونحوها الشهادتان منه كما لا يخفي على ذي الذوق السليم ، بل يمكن دعوى توقف صدق الشهادتين على المتكرر فيهما لفظ الشهادة ، ضرورة مراعاة اللفظ في التسمية كالتسبيح والتكبير والتهليل ، وليس العطف بمنزلة ذكر اللفظ مطلقا ، خصوصا مع إمكان دعوى تعارف الشهادتين في المتكرر فيهما اللفظ في الأذان وغيره ، ولعل عدم الذكر في خبر أبي بصير للسهو من الرواة أو النساخ ، على أنه كما في جامع المقاصد لا ينهض لمعارضة غيره من الأخبار المشهورة في المذهب ، ولعله لذا ولما عرفت منع من إسقاط اللفظ المزبور هو فيه مع اجتزائه بمطلق الشهادتين ، أما تكرار الواو فيقوى في النظر عدم اعتباره كما في القواعد وعن صريح التذكرة وكشف الالتباس وفخر الدين ، للقطع بعدم مدخليته في صدق الشهادتين ، لكن في الذكرى أما لو أضاف الرسول من غير لفظ عبده إلى المضمر أو أسقط واو العطف فظاهر الأخبار المنع ، قال : ويمكن استناد الجواز إلى‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب التشهد ـ الحديث ٦.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 10  صفحه : 266
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست