لم يعد إجماعا
محكيا في الرياض وعن التذكرة إن لم يكن محصلا ، لأنه لا خلاف فيه كما عن المنتهى
للصحيحين [١] الذين قد مرا سابقا ، وظاهرهما كالفتاوى عدم الفرق بين
القراءة وبدلها من الذكر في الأولتين والأخيرتين ، والمنساق إلى الذهن من الناسي
هنا كغيره من المقامات التي ذكر فيها الذاهل عن كون الصلاة جهرية فخافت ، أو
بالعكس أو الصادر منه عن غفلة من غير استحضار وقصد ، لكن في جامع المقاصد « أنه
يحتمل إلحاق ناسي الحكم به : أي من نسي وجوب الجهر في بعض الصلوات والإخفات في آخر
» وفيه أنه خلاف المعروف منه في سائر المواضع التي ذكر فيها معذورية الناسي مثلا ،
نعم يمكن إدراج الفرض في الجاهل ، ضرورة عدم منافاة العلم السابق للجهل الفعلي ،
وأغرب من ذلك احتماله إلحاق معنيي الجهر والإخفات به مع فرض إمكانه ، وفيه ما لا
يخفى ، وإدراجه في الجاهل بنحو الاعتبار السابق ليس بتلك المكانة ، كما هو واضح.
أما الجاهل فلا
ريب في تناوله للساذج الصرف الذي لم يسبق بعلم أصلا ولا تنبه للسؤال ، بل يقوى في
الذهن اندراج المتنبه فيه مع فرض تصور نية القربة منه وإن قلنا بكونه إثما بسبب
تقصيره في السؤال ، مع احتمال عدم الإثم لرفع القلم عنه في خصوص ذلك ، لكن من
البعيد خطاب الحكيم بشيء وإرادته من المكلفين وعدم إيجاب السؤال عليهم والعلم به
لهم ، وأنه انما يجب عليهم إذا اتفق علمهم به ، بل ظاهر المنظومة وجوب الإعادة في
الفرض ، قال :
وليعد العاكس
عمدا إن علم
بالحكم لا
الناسي ومن علما عدم
وعالم بالحكم
جاهل المحل
كذي تردد يعيد
ما فعل
ضرورة اندراج
الفرض في ذي التردد ، اللهم إلا أن يريد به خصوص التردد
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٦ ـ من أبواب القراءة في الصلاة.