الثاني والشهيد
الثاني وإن كان في بعض ما ذكره أولهما دليلا على ذلك نظر وتأمل ، إلا أنه عليه
تسقط الثمرة المهمة في البحث هنا ، وهي الاجتزاء بإحداهما على تقدير التعدد ،
والجمع بينهما على تقدير الاتحاد ، نعم تبقى بعض الثمرات في المقام وغيره.
وكيف كان فـ ( لا
يفتقر إلى البسملة بينهما ) على تقدير الاتحاد على الأظهر عند المصنف في الكتاب
والنافع ، والشيخ في المحكي عن تهذيبه واستبصاره ، ويحيى بن سعيد في المحكي عن
جامعه ، بل عن البحار « نسبته إلى الأكثر » بل عن التهذيب « عندنا لا يفصل بينهما
بالبسملة » بل عن التبيان ومجمع البيان « أن الأصحاب لا يفصلون بينهما بها » بل عن
أولهما زيادة أنهم أوجبوا ذلك لما في المرسل [١] السابق من النهي عن الفصل بينهما ، كعدم الفصل بينهما في
المحكي عن مصحف أبي ، وللاتفاق كما عن معتبر المصنف على أنها ليست آيتين من سورة
إلا في النمل ، ولذا جعل هو وغيره مدار البحث فيها على الاتحاد والتعدد ، ولايماء
ارتباط المعاني فيها الذي قيل : إنه يشهد للاتحاد إلى أولوية عدم الفصل بينهما ،
ولغير ذلك ، وهو لا يخلو من قوة ، خلافا لجماعة بل عن المقتصر « نسبته إلى الأكثر
» بل عن بعضهم « الظاهر إجماعهم على أن البسملة جزء من كل منهما » ولعله لعدم
منافاة الوحدة ما هو الثابت متواترا مما هو مكتوب في المصاحف المجردة عن غير
القرآن حتى النقط والاعراب ، ولما عن السرائر من أنه لا خلاف في عدد آياتهما ،
فإذا لم يبسمل بينهما نقصتا من عددهما ولم يكن قد قرأهما جميعا ثم قال أيضا :
وطريق الاحتياط يقتضي ذلك ، لأنه بقراءة البسملة تصح الصلاة بغير خلاف ، وفي ترك
قراءتها خلاف ، لكن لا يخفى عليك أن للبحث في جميع ذلك مجالا.
المسألة الرابعة
إن خافت في موضع الجهر أو عكس جاهلا أو ناسيا أو ساهيا