نعم في مرسل الدعائم [١] « أنه يدعو في
سجوده بما تيسر من الدعاء » وفيه شهادة على ما قلنا ، فتأمل جيدا.
وكيف كان فـ ( لو
نسيها ) أي السجدة أتى بها فيما بعد لعدم سقوطه بذلك كالتأخير عمدا وإن عصى بترك
الفور ، للأصل وظهور أن القراءة مثلا من باب الأسباب لوجوب السجود ، ول صحيح ابن مسلم [٢] « سألته عن الرجل
يقرأ السجدة فينساها حتى يركع ويسجد قال : يسجد إذا ذكر إذا كانت من العزائم » فلا
يبنى المقام حينئذ على مسألة الفور ، على أن التحقيق فيها عدم السقوط بالنسيان
والعصيان ، لظهور الوجوب الفوري في عدم كون ذلك قيدا للواجب أو الوجوب لينتفي به
الأمر أو المأمور به ، بل هو من قبيل الوجوب المستقل في أصل الوجوب كالحج في العام
الأول ولا ينافي ذلك اتحاد لفظ الأمر ، إذ لا مانع من أن يؤدي ذلك كله وإن اتحد ،
ولا عبرة بالتقرير الذي يبرز به هذا المعنى فيظن أن ذلك كالقيود التي ينتفي بها
المأمور به بل الظاهر أيضا عدم سقوط الفورية أيضا ، لأن وضع هذا الطلب مع عدم
القرينة على بقاء إرادة الفور حتى يحصل الامتثال كما نجده بالوجدان منا ، ومنه
يعلم عدم كون الفعل قضاء ، ضرورة عدم كون المبادرة والمسارعة والتعجيل من التوقيت
في شيء ، وكأن الوهم ينشأ من تصور المعنى بعبارة كالموقت ، فالتعبير بالقضاء من
بعض الأصحاب يراد منه الفعل ، وإلا كان للنظر فيه مجال ، ودفعه بأنه لما وجبت
الفورية كان وقتها وقت وجود السبب فإذا فات فات وقتها مصادرة واضحة ، وكان الأولى
الاستدلال عليه بلفظ « إذا » الموجود في النصوص من قوله عليهالسلام : « إذا قرئ شيء » إلى آخره
[١] المستدرك ـ الباب
ـ ٣٥ ـ من أبواب قراءة القرآن ـ الحديث ٢.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٩ ـ من أبواب قراءة القرآن ـ الحديث ١.