responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 10  صفحه : 232

نعم في‌ مرسل الدعائم [١] « أنه يدعو في سجوده بما تيسر من الدعاء » وفيه شهادة على ما قلنا ، فتأمل جيدا.

وكيف كان فـ ( لو نسيها ) أي السجدة أتى بها فيما بعد لعدم سقوطه بذلك كالتأخير عمدا وإن عصى بترك الفور ، للأصل وظهور أن القراءة مثلا من باب الأسباب لوجوب السجود ، ول‌ صحيح ابن مسلم [٢] « سألته عن الرجل يقرأ السجدة فينساها حتى يركع ويسجد قال : يسجد إذا ذكر إذا كانت من العزائم » فلا يبنى المقام حينئذ على مسألة الفور ، على أن التحقيق فيها عدم السقوط بالنسيان والعصيان ، لظهور الوجوب الفوري في عدم كون ذلك قيدا للواجب أو الوجوب لينتفي به الأمر أو المأمور به ، بل هو من قبيل الوجوب المستقل في أصل الوجوب كالحج في العام الأول ولا ينافي ذلك اتحاد لفظ الأمر ، إذ لا مانع من أن يؤدي ذلك كله وإن اتحد ، ولا عبرة بالتقرير الذي يبرز به هذا المعنى فيظن أن ذلك كالقيود التي ينتفي بها المأمور به بل الظاهر أيضا عدم سقوط الفورية أيضا ، لأن وضع هذا الطلب مع عدم القرينة على بقاء إرادة الفور حتى يحصل الامتثال كما نجده بالوجدان منا ، ومنه يعلم عدم كون الفعل قضاء ، ضرورة عدم كون المبادرة والمسارعة والتعجيل من التوقيت في شي‌ء ، وكأن الوهم ينشأ من تصور المعنى بعبارة كالموقت ، فالتعبير بالقضاء من بعض الأصحاب يراد منه الفعل ، وإلا كان للنظر فيه مجال ، ودفعه بأنه لما وجبت الفورية كان وقتها وقت وجود السبب فإذا فات فات وقتها مصادرة واضحة ، وكان الأولى الاستدلال عليه بلفظ « إذا » الموجود في النصوص من‌ قوله عليه‌السلام : « إذا قرئ شي‌ء » إلى آخره‌


[١] المستدرك ـ الباب ـ ٣٥ ـ من أبواب قراءة القرآن ـ الحديث ٢.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٣٩ ـ من أبواب قراءة القرآن ـ الحديث ١.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 10  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست