وكذا يستحب أن
يكون موضع سجوده مساويا لموقفه أو أخفض كما في القواعد والتحرير وموضع من الذكرى
والمحكي عن نهاية الأحكام والبيان ، واقتصر بعضهم على الأول ، لأنه هو المستفاد من
الأمر بالاستواء في صحيح ابن سنان [١] أو حسنه المتقدم سابقا ، بل ومن أحد خبري حسين بن حماد [٢] أيضا وخبر
المرادي [٣] المتقدمين سابقا ، بخلاف صورة الخفض ، نعم علل بأنه أدخل
في الخضوع ، وهو كما ترى ، كالاستدلال عليه بخبر محمد بن عبد الله [٤] أنه سأل الرضا عليهالسلام « عمن يصلي وحده فيكون موضع سجوده أسفل من مقامه فقال : إذا
كان وحده فلا بأس » إذ هو بعد الإغضاء عن نكتة الشرط فيه ليس فيه إلا نفي البأس
الذي هو أعم من الندب قطعا ، وأولى منه حينئذ الاستدلال بخبر عمار [٥] المتقدم سابقا في
الواجب الثالث من حيث التعبير فيه بالاستقامة ومساواته بين أفراد ما هو أقل من
الآجرة إلى أن يصل إلى حد التساوي ، مع أن الاستدلال به أيضا فيه ما فيه
كالاستدلال بإطلاق النهي عن المرتفع والجر إلى غيره الشامل لصورتي التساوي
والانخفاض ، لكن التسامح في أدلة السنن يمنع من هذا التدقيق.
انما الكلام في إرادة
استحباب ذلك حال السجود بقرينة ذكرهم له في مستحباته أو أنه مستحب في الصلاة ولو
حال القيام ، وذكرهم له هنا من حيث دخول السجود أو من حيث اعتبار المساواة بين
المسجد والموقف؟ المنساق إلى الذهن الأول ، لكن ظاهر العبارة يشهد للثاني ، بل
لعله ظاهر خبر ابن سنان السابق أيضا ، والأولى بناء
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٠ ـ من أبواب السجود ـ الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٨ ـ من أبواب السجود ـ الحديث ٢.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ١٠ ـ من أبواب السجود ـ الحديث ٢.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ١٠ ـ من أبواب السجود ـ الحديث ٤.
[٥] الوسائل ـ الباب
ـ ١١ ـ من أبواب السجود ـ الحديث ٢.